فهرس الكتاب
قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس " .
قال المجد ابن تيمية: " واتفقوا على أن التحريم هنا على الرجال المحرمين خاصة دون النساء " .
المحظورات في الحديث خمسة هي التي لا تلبس ، وما عداها يلبس ، وهي:
القميص: ويشمل ما كان بمعناه كالفنيلة والكوت .
العمائم: وتشمل كل ما غطى الرأس بملاصق ، كالغترة والطاقية .
الخف: يشمل كل ما ستر القدم .
السراويلات: يشمل كل ما ستر بعض البدن ، مثل السراويل القصيرة .
الورس والزعفران: يشمل كل أنواع الطيب ، وهذا عام في حق الرجال والنساء .
ما عدا هذا فهو حلال: الساعة ، والنظارة ، والخاتم ، والعلاقية .
عبر بعض العلماء عن حديث الباب فقال: " لا يلبس المخيط " فظن بعض العامة أن المحرم لا يلبس شيئًا فيه خياطة ، وليس مراد أهل العلم النهي عن كل شيء فيه خياطة ، لا ، بل مرادهم أنه يمنع المحرم من اللباس المعتاد الذي خيط على البدن ، كالقميص والسراويل والفنيلة والكوت .
يحرم على المرأة أن تنتقب أو تلبس القفازين [ لباس اليدين ] .
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) .
ولها أن تلبس جوارب الرجلين .
قال ابن قدامة: " لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ، والخفين إذا لم يجد نعلين " .
لحديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات: ( من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل ) . متفق عليه
واختلف العلماء في حكم المحرم الذي لا يجد نعلين ووجد خفين ، هل يجب عليه قطعهما من أسفل أم لا ؟ على قولين:
قيل: إنه يجب عليه قطعهما من أسفل من الكعبين .
وهو قول عروة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر .
لحديث ابن عمر حديث الباب [ الحديث الأول ] .
وقيل: لا يجب قطعهما .