الصفحة 365 من 784

وقد جاءت السنة بتوضيح هذه الآية:

( صيام ) وضحته السنة أنه ثلاثة أيام .

( أو صدقة ) وضحته السنة أنه إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع .

( أو نسك ) وضحته السنة أن النسك شاة .

وهذه الفدية هي فدية حلق الرأس ، وتقليم الأظافر ، وقص الشارب ، والطيب ، ولبس المخيط ، والمباشرة ، ولبس القفازين للمرأة .

ألحق جماهير العلماء جميع المحظورات بحلق الرأس ، فأوجبوا الفدية على كل من عمل محظورًا .

أن هذه الفدية على التخيير .

ظاهر الحديث أنه يخرج نصف صاع سواء كانت الفدية من البر أو غيره ، وهذا مذهب جماهير العلماء .

أن السنة مفسرة للقرآن .

قال ابن القيم: " يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ، ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه ".

محظورات الإحرام:

أولًا: لبس المخيط .

وسبق ، والمراد به ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه .

ثانيًا: حلق الشعر .

وأحلق به جمهور العلماء بقية شعر الجسد ، لحديث الباب .

ثالثًا: تقليم الأظافر .

قال في الشرح: " أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر ، لأن إزالة جزء من بدنه يترفه به أشبه الشعر " .

وقياسًا على شعر الرأس .

رابعًا: تغطية الرأس بملاصق .

قال في الشرح: " أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه " .

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( ... ولا تخمروا رأسه ... ) .

وللحديث الذي سبق: ( لا يلبس المحرم العمائم ) .

خامسًا: الطيب .

قال في الشرح: " أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب " .

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( ... ولا تمسوه بطيب ... ) .

والطيب يشمل الطيب في رأسه وفي لحيته وفي ثوبه .

سادسًا: عقد النكاح .

يحرم على المحرم ولا يصح ، ولا فدية فيه .

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) . رواه مسلم

سابعًا: الجماع في الفرج .

وهو أشدها ، وهو محرم بنص القرآن:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت