فهرس الكتاب
وقد جاءت السنة بتوضيح هذه الآية:
( صيام ) وضحته السنة أنه ثلاثة أيام .
( أو صدقة ) وضحته السنة أنه إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع .
( أو نسك ) وضحته السنة أن النسك شاة .
وهذه الفدية هي فدية حلق الرأس ، وتقليم الأظافر ، وقص الشارب ، والطيب ، ولبس المخيط ، والمباشرة ، ولبس القفازين للمرأة .
ألحق جماهير العلماء جميع المحظورات بحلق الرأس ، فأوجبوا الفدية على كل من عمل محظورًا .
أن هذه الفدية على التخيير .
ظاهر الحديث أنه يخرج نصف صاع سواء كانت الفدية من البر أو غيره ، وهذا مذهب جماهير العلماء .
أن السنة مفسرة للقرآن .
قال ابن القيم: " يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ، ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه ".
محظورات الإحرام:
أولًا: لبس المخيط .
وسبق ، والمراد به ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه .
ثانيًا: حلق الشعر .
وأحلق به جمهور العلماء بقية شعر الجسد ، لحديث الباب .
ثالثًا: تقليم الأظافر .
قال في الشرح: " أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر ، لأن إزالة جزء من بدنه يترفه به أشبه الشعر " .
وقياسًا على شعر الرأس .
رابعًا: تغطية الرأس بملاصق .
قال في الشرح: " أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه " .
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( ... ولا تخمروا رأسه ... ) .
وللحديث الذي سبق: ( لا يلبس المحرم العمائم ) .
خامسًا: الطيب .
قال في الشرح: " أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب " .
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( ... ولا تمسوه بطيب ... ) .
والطيب يشمل الطيب في رأسه وفي لحيته وفي ثوبه .
سادسًا: عقد النكاح .
يحرم على المحرم ولا يصح ، ولا فدية فيه .
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) . رواه مسلم
سابعًا: الجماع في الفرج .
وهو أشدها ، وهو محرم بنص القرآن: