فهرس الكتاب
1-في هذا الحديث يأمر النبي ( القائمين على قسمة تركة الميت أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله ، فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله ، فما بقي يعطى الأقرب إلى الميت من الرجال .
* الفروض المقدرة في كتاب الله:
الثلثان - الثلث - السدس - النصف - الربع - الثمن .
الثلثان: قال تعالى: ( فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك ( .
النصف: قال تعالى: ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ( .
الربع: قال تعالى: ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ( .
الثمن: قال تعالى: ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ( .
الثلث: قال تعالى: ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ( .
السدس: قال تعالى: ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ( .
2-أن الإرث ينقسم إلى قسمين:
-إرث بالفرض .
-إرث بالتعصيب .
العصبة في اللغة: قرابة الرجل لأبيه ، سموا بالعصبة لأنهم عصبوا به ، أي أحاطوا .
واصطلاحًا: هو كل وارث ليس له سهم مقدر صريح في الكتاب والسنة ، [ يعني كل من يرث بلا تقدير ] .
* الذين يرثون بالتعصيب:
الابن - وابن الابن - والأخ الشقيق - والأخ لأب - وابن الأخ الشقيق - وابن الأخ لأب - والعم الشقيق - والعم لأب - وابن العم الشقيق - وابن العم لأب .
* الدليل على توريث العصبات:
حديث الباب . ومعناه: أي أعطوا كل ذي فرض فرضه ، وما بقي بعد ذلك من الميراث فادفعوه لأقرب عصبة من الذكور وإنما ذكر في الحديث لفظة [ ذكر ] فقال: ( فلأولى رجل ذكر ) مع أن الرجل لا يكون إلا ذكرًا ، وذلك لدفع التوهم ، حتى لا يظن أحد أن المراد من لفظ الرجل هو الكبير القادر ، فإن الطفل وإن كان رضيعًا يستحق الإرث بالتعصيب ، ويأخذ كل المال عند الانفراد ، وهذا هو السر في كلمة [ ذكر ] .
* أحكام العصبة:
أ- إذا انفرد أحدهم أخذ كل المال .
ب- يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم .
أمثلة: