الصفحة 512 من 784

1-في هذا الحديث يأمر النبي ( القائمين على قسمة تركة الميت أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله ، فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله ، فما بقي يعطى الأقرب إلى الميت من الرجال .

* الفروض المقدرة في كتاب الله:

الثلثان - الثلث - السدس - النصف - الربع - الثمن .

الثلثان: قال تعالى: ( فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك ( .

النصف: قال تعالى: ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ( .

الربع: قال تعالى: ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ( .

الثمن: قال تعالى: ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ( .

الثلث: قال تعالى: ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ( .

السدس: قال تعالى: ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ( .

2-أن الإرث ينقسم إلى قسمين:

-إرث بالفرض .

-إرث بالتعصيب .

العصبة في اللغة: قرابة الرجل لأبيه ، سموا بالعصبة لأنهم عصبوا به ، أي أحاطوا .

واصطلاحًا: هو كل وارث ليس له سهم مقدر صريح في الكتاب والسنة ، [ يعني كل من يرث بلا تقدير ] .

* الذين يرثون بالتعصيب:

الابن - وابن الابن - والأخ الشقيق - والأخ لأب - وابن الأخ الشقيق - وابن الأخ لأب - والعم الشقيق - والعم لأب - وابن العم الشقيق - وابن العم لأب .

* الدليل على توريث العصبات:

حديث الباب . ومعناه: أي أعطوا كل ذي فرض فرضه ، وما بقي بعد ذلك من الميراث فادفعوه لأقرب عصبة من الذكور وإنما ذكر في الحديث لفظة [ ذكر ] فقال: ( فلأولى رجل ذكر ) مع أن الرجل لا يكون إلا ذكرًا ، وذلك لدفع التوهم ، حتى لا يظن أحد أن المراد من لفظ الرجل هو الكبير القادر ، فإن الطفل وإن كان رضيعًا يستحق الإرث بالتعصيب ، ويأخذ كل المال عند الانفراد ، وهذا هو السر في كلمة [ ذكر ] .

* أحكام العصبة:

أ- إذا انفرد أحدهم أخذ كل المال .

ب- يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم .

أمثلة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت