الصفحة 513 من 784

-مات شخص عن ابن فقط ، يأخذ المال كله ، لأنه انفرد .

-هلك هالك عن زوجة عم:

الزوجة الربع ، والعم الباقي ، لأنه معصب .

-هلك هالك عن زوجة وابن:

الزوجة الثمن ، والابن الباقي .

299 -عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: (( قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَتَنْزِلُ غَدًا فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ ؟ ثُمَّ قَالَ: لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ) ).

معاني الكلمات:

الرباع: محلات الإقامة ، والمراد هنا الدور .

الفوائد:

1-في هذا الحديث يبين النبي ( أن المسلم لا يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم .

فاختلاف الدين من موانع الإرث .

وموانع الإرث ثلاثة: قال في الرحبية:

الأول:اختلاف الدين .

فلو مات أب مسلم عن ابن نصراني ، فإنه لا يرثه .

لو مات ابن نصراني عن أب مسلم فإنه لا يرثه .

وهذا مذهب جماهير العلماء ، أنه لا يرث المسلم من الكافر ، ولا الكافر من المسلم .

لحديث الباب ، فهو نص في محل النزاع .

وقيل: يرث المسلم من الكافر .

روي ذلك عن معاذ بن جبل ، ومعاوية بن أبي سفيان ، ونقل عن سعيد بن المسيب .

واستدلوا بقوله (:( الإسلام يزيد ولا ينقص ) . رواه أبو داود

فأثبت الزيادة للإسلام ، ونفى عنه النقص ، وإرث المسلم للكافر زيادة .

لكن هذا القول ضعيف ، لأن الحديث ضعيف .

والمراد به زيادة الإسلام فيمن يدخل فيه وعدم نقصه بمن يخرج منه بالردة .

والراجح القول الأول .

* لو أسلم الكافر قبل قسمة التركة .

مثال: أن يموت ميت مسلم عن ابنين أحدهما مسلم يصلي ، والثاني لا يصلي ، وقبل أن تقسم التركة بين الابن المسلم وزوجة الميت ، قبل ذلك صار الابن الثاني يصلي وتاب وعاد إلى الإسلام .

فهنا اختلف بعض العلماء هل يرث أم لا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت