فهرس الكتاب
-مات شخص عن ابن فقط ، يأخذ المال كله ، لأنه انفرد .
-هلك هالك عن زوجة عم:
الزوجة الربع ، والعم الباقي ، لأنه معصب .
-هلك هالك عن زوجة وابن:
الزوجة الثمن ، والابن الباقي .
299 -عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: (( قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَتَنْزِلُ غَدًا فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ ؟ ثُمَّ قَالَ: لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ) ).
معاني الكلمات:
الرباع: محلات الإقامة ، والمراد هنا الدور .
الفوائد:
1-في هذا الحديث يبين النبي ( أن المسلم لا يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم .
فاختلاف الدين من موانع الإرث .
وموانع الإرث ثلاثة: قال في الرحبية:
الأول:اختلاف الدين .
فلو مات أب مسلم عن ابن نصراني ، فإنه لا يرثه .
لو مات ابن نصراني عن أب مسلم فإنه لا يرثه .
وهذا مذهب جماهير العلماء ، أنه لا يرث المسلم من الكافر ، ولا الكافر من المسلم .
لحديث الباب ، فهو نص في محل النزاع .
وقيل: يرث المسلم من الكافر .
روي ذلك عن معاذ بن جبل ، ومعاوية بن أبي سفيان ، ونقل عن سعيد بن المسيب .
واستدلوا بقوله (:( الإسلام يزيد ولا ينقص ) . رواه أبو داود
فأثبت الزيادة للإسلام ، ونفى عنه النقص ، وإرث المسلم للكافر زيادة .
لكن هذا القول ضعيف ، لأن الحديث ضعيف .
والمراد به زيادة الإسلام فيمن يدخل فيه وعدم نقصه بمن يخرج منه بالردة .
والراجح القول الأول .
* لو أسلم الكافر قبل قسمة التركة .
مثال: أن يموت ميت مسلم عن ابنين أحدهما مسلم يصلي ، والثاني لا يصلي ، وقبل أن تقسم التركة بين الابن المسلم وزوجة الميت ، قبل ذلك صار الابن الثاني يصلي وتاب وعاد إلى الإسلام .
فهنا اختلف بعض العلماء هل يرث أم لا ؟