الصفحة 514 من 784

والصحيح مذهب الجماهير من العلماء أنه لا يرث ولو أسلم قبل قسمة التركة .

لعموم قوله (:( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ) فنفى إرث الكافر للمسلم ، وهو مطلق ، فيشمل ما إذا أسلم قبل قسمة التركة .

وذهب بعض العلماء إلى أنه يرث ترغيبًا له في الإسلام ، لكن هذا القول ضعيف .

المانع الثاني: القتل .

إذا كان القتل عمدًا فلا يرث إجماعًا .

فلو أن ابنًا قتل والده عمدًا ، فإنه لا يرث منه .

وأما إذا كان بحق فإنه يرث .

مثال: رجل محصن زنى ، فرجمه الناس ، وكان ممن رجمه وارثه ، فلا يمنع من الإرث ، لأن القتل بحق .

وأما إذا كان القتل خطأ ففيه خلاف:

فالمشهور من المذهب أن القاتل خطأ لا يرث ، كحوادث السيارات .

والراجح أنه يرث ، ورجحه ابن القيم في إعلام الموقعين .

المانع الثالث: الرق .

والرق في اللغة: العبودية والملك .

واصطلاحًا: عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله .

فالمملوك لا يرث .

مثال: رجل مات عن أب مملوك ، فالأب هنا لا يرث .

وإنما كان الرق مانعًا من الإرث ، لأن الرقيق لا يملك ، فإذا كان لا يملك لم يستحق الإرث ، لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت .

300-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (( أَنَّ النَّبِيَّ( نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ ) ).

معاني الكلمات:

الولاء: عصوبة سببها نعمة المعتِق على عتيقه بالعتق .

الفوائد:

1-في هذا الحديث ينهى النبي ( عن بيع الولاء .

وصورة ذلك: أن يقول السيد لرجل: هذا الرقيق أعتقه ، أرثه ولا يرثني ، بعتك هذا الولاء .

فهذا لا يجوز .

وعن هبته:

وصورة ذلك: أن أقول لشخص ، وهبتك ولاء عبدي فلان الذي أعتقه .

فهذه الهبة لا تصح .

2-أن الولاء سبب من أسباب الإرث .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت