فهرس الكتاب
والصحيح مذهب الجماهير من العلماء أنه لا يرث ولو أسلم قبل قسمة التركة .
لعموم قوله (:( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ) فنفى إرث الكافر للمسلم ، وهو مطلق ، فيشمل ما إذا أسلم قبل قسمة التركة .
وذهب بعض العلماء إلى أنه يرث ترغيبًا له في الإسلام ، لكن هذا القول ضعيف .
المانع الثاني: القتل .
إذا كان القتل عمدًا فلا يرث إجماعًا .
فلو أن ابنًا قتل والده عمدًا ، فإنه لا يرث منه .
وأما إذا كان بحق فإنه يرث .
مثال: رجل محصن زنى ، فرجمه الناس ، وكان ممن رجمه وارثه ، فلا يمنع من الإرث ، لأن القتل بحق .
وأما إذا كان القتل خطأ ففيه خلاف:
فالمشهور من المذهب أن القاتل خطأ لا يرث ، كحوادث السيارات .
والراجح أنه يرث ، ورجحه ابن القيم في إعلام الموقعين .
المانع الثالث: الرق .
والرق في اللغة: العبودية والملك .
واصطلاحًا: عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله .
فالمملوك لا يرث .
مثال: رجل مات عن أب مملوك ، فالأب هنا لا يرث .
وإنما كان الرق مانعًا من الإرث ، لأن الرقيق لا يملك ، فإذا كان لا يملك لم يستحق الإرث ، لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت .
300-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (( أَنَّ النَّبِيَّ( نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ ) ).
معاني الكلمات:
الولاء: عصوبة سببها نعمة المعتِق على عتيقه بالعتق .
الفوائد:
1-في هذا الحديث ينهى النبي ( عن بيع الولاء .
وصورة ذلك: أن يقول السيد لرجل: هذا الرقيق أعتقه ، أرثه ولا يرثني ، بعتك هذا الولاء .
فهذا لا يجوز .
وعن هبته:
وصورة ذلك: أن أقول لشخص ، وهبتك ولاء عبدي فلان الذي أعتقه .
فهذه الهبة لا تصح .
2-أن الولاء سبب من أسباب الإرث .