الصفحة 515 من 784

فإذا أعتق الرجل عبدًا ، فإن هذا الرجل يرث من هذا العتيق ، إذا صار له مال فيما بعد ، ولم يكن له وارث ، أو لم يكن له عصبة .

مثال: هذا العبد الذي أعتقته مات وترك بنتًا ، وابنًا ، فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يأخذ السيد شيئًا .

مثال آخر: هذا العبد مات عن بنت فقط ، فالبنت لها النصف ، ثم يأخذ السيد الباقي وذلك بسبب الولاء .

* الولاء الإرث فيه من طريق واحد وهو المعتِق [ السيد ] .

* ومن أسباب الميراث:

النكاح - القرابة .

قال في الرحبية:

أولًا: النكاح:

وهو عقد الزوجة الصحيح ، فيتوارث الزوجان .

قال تعالى: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... ( .(النساء: من الآية12)

* الإرث فيه من الجانبين .

* يمتد الإرث بالزوجة ما دامت الزوجة مع زوجها فالإرث باقي .

* توريث المطلقة:

-المطلقة الرجعية إذا مات المطلق وهي في العدة فإنها ترث إجماعًا ، لأن الرجعية زوجة .

-المطلقة البائن إذا طلقها في حال الصحة فلا توارث إجماعًا ، إلا إذا كان هناك اتهام يقصد حرمانها ، فإنها ترث .

أمثلة:

-رجل طلق زوجته أول تطليقة ، ثم مات وهي في العدة ، فإنها ترث .

-رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات ، وهو صحيح شحيح ، ثم مات وهي في العدة ، فإنه لا ترثه .

لأن الطلاق بائن ولا تهمة .

-رجل مرض مرضًا مخوفًا وكان لا يحب زوجته ، وكان عنده أموال كثيرة ، وقال: إذا أنا مت وهذه الزوجة معي فإنها ترث مني ، فالحيلة أن أطلقها ، لأنه لم يبق لها إلا طلقة واحدة ، فطلقها وهو في مرض الموت ، فإنها ترثه ، لأنه متهم .

الثاني: النسب .

هو الاتصال بين إنسانين بولادة .

كالأصول: الآباء والأمهات .

والفروع: الأولاد وأولادهم .

الحواشي: الأخوة والأخوات .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت