فهرس الكتاب
فإذا أعتق الرجل عبدًا ، فإن هذا الرجل يرث من هذا العتيق ، إذا صار له مال فيما بعد ، ولم يكن له وارث ، أو لم يكن له عصبة .
مثال: هذا العبد الذي أعتقته مات وترك بنتًا ، وابنًا ، فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يأخذ السيد شيئًا .
مثال آخر: هذا العبد مات عن بنت فقط ، فالبنت لها النصف ، ثم يأخذ السيد الباقي وذلك بسبب الولاء .
* الولاء الإرث فيه من طريق واحد وهو المعتِق [ السيد ] .
* ومن أسباب الميراث:
النكاح - القرابة .
قال في الرحبية:
أولًا: النكاح:
وهو عقد الزوجة الصحيح ، فيتوارث الزوجان .
قال تعالى: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... ( .(النساء: من الآية12)
* الإرث فيه من الجانبين .
* يمتد الإرث بالزوجة ما دامت الزوجة مع زوجها فالإرث باقي .
* توريث المطلقة:
-المطلقة الرجعية إذا مات المطلق وهي في العدة فإنها ترث إجماعًا ، لأن الرجعية زوجة .
-المطلقة البائن إذا طلقها في حال الصحة فلا توارث إجماعًا ، إلا إذا كان هناك اتهام يقصد حرمانها ، فإنها ترث .
أمثلة:
-رجل طلق زوجته أول تطليقة ، ثم مات وهي في العدة ، فإنها ترث .
-رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات ، وهو صحيح شحيح ، ثم مات وهي في العدة ، فإنه لا ترثه .
لأن الطلاق بائن ولا تهمة .
-رجل مرض مرضًا مخوفًا وكان لا يحب زوجته ، وكان عنده أموال كثيرة ، وقال: إذا أنا مت وهذه الزوجة معي فإنها ترث مني ، فالحيلة أن أطلقها ، لأنه لم يبق لها إلا طلقة واحدة ، فطلقها وهو في مرض الموت ، فإنها ترثه ، لأنه متهم .
الثاني: النسب .
هو الاتصال بين إنسانين بولادة .
كالأصول: الآباء والأمهات .
والفروع: الأولاد وأولادهم .
الحواشي: الأخوة والأخوات .