الصفحة 537 من 784

وقال تعالى: ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ( .(النور: من الآية32) والخطاب للأولياء .

ولحديث أبي موسى قال: قال رسول الله (:( لا نكاح إلا بولي ) . رواه أبو داود

وعن عائشة قالت: قال رسول الله (:( أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - ثلاثًا - ولها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له ) . رواه أحمد

القول الثاني: أنه لا يشترط الولي .

وهذا مذهب أبي حنيفة .

لقوله تعالى: ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُن ( .(البقرة: من الآية232) فأضاف النكاح إليهن ، ونهى عن منعهن منه .

وقياسًا على البيع .

والصحيح مذهب الجمهور .

وأما قياسهم على البيع فقياس باطل ، لأنه في مقابلة النص ، ولأن عقد النكاح أخطر من عقد البيع .

3-شروط الولي:

أ- البلوغ .

وهذا هو المذهب ، وهو قول الأكثر .

ب- العقل .

قال ابن قدامة:"أما العقل فلا خلاف في اعتباره".

ج- الذكورية .

لأن الولاية يعتبر فيها الكمال ، والمرأة ناقصة ، قاصرة ، تثبت الولاية عليها لقصورها عن النظر لنفسها ، فلا تثبت لها ولاية على غيرها من باب أولى .

د- الرشد .

وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح .

فائدة: من يقدم في الولاية ؟

الأبوة ، ثم البنوة ، ثم الأخوة ، ثم العمومة .

مثال: لو كان للثيب أب وابن ، فالأب هو الولي .

مثال: لو وجد ابن وأخ شقيق ، يقدم الابن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت