فهرس الكتاب
وقال تعالى: ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ( .(النور: من الآية32) والخطاب للأولياء .
ولحديث أبي موسى قال: قال رسول الله (:( لا نكاح إلا بولي ) . رواه أبو داود
وعن عائشة قالت: قال رسول الله (:( أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - ثلاثًا - ولها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له ) . رواه أحمد
القول الثاني: أنه لا يشترط الولي .
وهذا مذهب أبي حنيفة .
لقوله تعالى: ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُن ( .(البقرة: من الآية232) فأضاف النكاح إليهن ، ونهى عن منعهن منه .
وقياسًا على البيع .
والصحيح مذهب الجمهور .
وأما قياسهم على البيع فقياس باطل ، لأنه في مقابلة النص ، ولأن عقد النكاح أخطر من عقد البيع .
3-شروط الولي:
أ- البلوغ .
وهذا هو المذهب ، وهو قول الأكثر .
ب- العقل .
قال ابن قدامة:"أما العقل فلا خلاف في اعتباره".
ج- الذكورية .
لأن الولاية يعتبر فيها الكمال ، والمرأة ناقصة ، قاصرة ، تثبت الولاية عليها لقصورها عن النظر لنفسها ، فلا تثبت لها ولاية على غيرها من باب أولى .
د- الرشد .
وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح .
فائدة: من يقدم في الولاية ؟
الأبوة ، ثم البنوة ، ثم الأخوة ، ثم العمومة .
مثال: لو كان للثيب أب وابن ، فالأب هو الولي .
مثال: لو وجد ابن وأخ شقيق ، يقدم الابن .