الصفحة 548 من 784

القول الثاني: يجوز بأي لفظ يدل عليه النكاح ، ولا يشترط لفظ الإنكاح والتزويج .

وهذا قول الثوري وأبو حنيفة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .

لحديث الباب ، فالنبي ( تزوج صفية وجعل عتقها صداقها .

ولحديث الواهبة [ وسيأتي ] وفيه أن النبي ( قال للرجل:( ملكتك بما معك من القرآن ) . متفق عليه

ولأن صيغة النكاح ليست من العبادات التي نتعبد بلفظها كالتشهد ونحوه ، بل عقد من العقود يجري به الناس على ما يتعارفونه بينهم .

وهذا القول هو الصحيح .

فائدة: صفية زوجة من زوجات النبي ( ، تزوجها ( عام خيبر( 7 ) ه .

زوجات النبي (:

خديجة ، تزوجها قبل النبوة .

ثم تزوج سودة ، تزوجها بعد موت خديجة .

عائشة ، بنى بها في شوال في السنة الأولى .

حفصة بنت عمر ، تزوجها بعد موت زوجها في غزوة أحد .

زينب بنت خزيمة ، تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في أحد .

أم سلمة هند بنت أبي أمية ، تزوجها بعد وفاة زوجها في غزوة أحد .

زينب بنت جحش ، تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة عام 5 ه .

جويرية بنت الحارث ، تزوجها عام 6 ه .

أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ، تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر ، وهو عبيد الله بن جحش .

صفية بنت حيي ، تزوجها بعد فتح خيبر .

ميمونة بنت الحارث ، تزوجها عام 7 ه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت