فهرس الكتاب
وَفِي لَفْظٍ (( لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَالِي ؟ قَالَ: لا مَالَ لَكَ . إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا ) ).
325 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (( أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ , وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ( فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ( فَتَلاعَنَا , كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى , ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ , وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ ) ).
الفوائد:
1-تعريفه: اللعان مشتق من اللعن ، وهو الطرد والإبعاد . سمي بذلك:
قيل: لأن اللعن الطرد والإبعاد وهو مشترك بينهما .
وقيل: لأن كل واحد منهما يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا .
وقيل: لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبًا ، فتحصل اللعنة عليه وهي الطرد والإبعاد .
وشرعًا: هو شهادات مؤكدة من الجانبين مقرونة بلعن الزوج وغضب الزوجة .
وسببه: أن يقذف الرجل زوجته بالزنا ، سواء قذفها بمعين ، كقوله: زنى بك فلان ، أو بغير معين ، كقوله: يا زانية .
فإذا قذف زوجته بالزنا ، فإن أقرت الزوجة أقيم عليها الحد ، أو أن يأتي الزوج ببينة فتحد ، أو تنكر إما أن تلاعن أو يقام عليها الحد ، فإن لاعن ولاعنت ثبت اللعان ، وله أحكام ستأتي .
2-وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع .
-قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ ( .
-ولحديث الباب .