فهرس الكتاب
-ولحديث ابن عباس: ( أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ( بشريك بن سحماء ، فقال النبي (: البينة أو حد في ظهرك ، فقال: يا رسول الله ، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي ( يقول: البينة وإلا حد في ظهرك ، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزل جبريل وأنزل عليه: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ... ( فانصرف النبي( فأرسل إليها ، فجاء هلال فشهد ... ) .رواه البخاري
-ولحديث سهل بن سعد قال: ( إن عُوِيْمرًا سأل رسول الله ( ، فقال: يا رسول الله ، رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله(: كيف أنزل القرآن فيك وفي صاحبتك ... ) . متفق عليه
قال الحافظ:"وأجمعوا على مشروعية اللعان".
3-يشترط للعان أن يكون بين زوجين ، لقوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... ( .
قال في المغني:"لا لعان بين غير زوجين ، فإذا قذف أجنبية محصنة ، حدّ ولم يلاعن".
4-من شروط اللعان أن يقذف زوجته بالزنا ، للحديث السابق: ( أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي( بشريك بن سحمان ... ) .
فلو قال أتيت بشبهة ، أو قبلك فلان ، فإنه لا يثبت اللعان ، لأن هذا لا يثبت به حد القذف .
5-يشترط لصحة اللعان ، أن يبدأ الزوج باللعان .
-لأن الله بدأ به فقال: ( ... فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَات ... ( .
-ولحديث الباب: فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات .
-ولأن لعان الرجل بيّنة لإثبات زناها ، ولعان المرأة للإنكار ، فقدمت بيّنة الإثبات .
-ولأن لعان المرأة لدرء العذاب عنها ، ولا يتوجه عليها ذلك إلا بلعان الرجل .
فلو بدأت به المرأة لم يصح ، وهذا مذهب الشافعي ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو بدأت به المرأة صح ، لكن القول الأول أصح .
6-صفة اللعان:
كما ورد في حديث الباب: