الصفحة 702 من 784

وقال (:( اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) . رواه مسلم

ولحديث الباب .

وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشزين ، ذكره ابن المنذر وغيره .

2-أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد ، لقوله: ( بالمعروف ) .

وهذا مذهب الجماهير من العلماء .

لحديث الباب وفيه: ( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ... ) .

وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة بالأمداد ، لكن هذا قول ضعيف .

ولذا قال النووي:"وهذا الحديث - حديث هند - يرد على أصحابنا ، فإن النبي ( أمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف ولم يقدر لها نوعًا ولا قدرًا".

-والنفقة على الزوجة فضلها عظيم:

عن أبي مسعود قال: قال رسول الله (:( إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة ) . متفق عليه

وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ( قال:( إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيّ امرأتك ) . متفق عليه

3-أنه لا يجوز للمرأة إذا أُذن لها بالأخذ من مال زوجها للنفقة أن تأخذ ما خرج عن العادة والعرف .

4-استدل بحديث هند على جواز الحكم على الغائب .

قال ابن القيم:"ولا دليل فيه ، لأن أبا سفيان كان حاضرًا في البلد لم يكن مسافرًا ، والنبي ( لم يسألها البينة ولا يُعطى المدعي بمجرد دعواه ، وإنما كان هذا فتوى منه (".

5-استدل بالحديث على مسألة الظفر ، وهي: أن للإنسان أن يأخذ من مال غريمه إذا ظفر به بقدر حقه الذي جحده إياه .

قال ابن القيم:"ولا يدل لثلاثة أوجه:"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت