الصفحة 74 من 784

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: " القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون تراب له غبار ، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه ، سواء كان فيها غبار أم لا " .

صفة التيمم: أن ينوي ثم يسمي ويضرب الأرض ضربة واحدة ، سواء كانت ترابًا أو صخرًا أو رملًا بيديه بلا تفريق أصابع ، ثم يمسح وجهه بيديه كلتيهما ، فيمسح بعضهما ببعض " .

حديث عمار يدل على أن المسح يكون للكفين فقط .

لقوله: ( ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ) .

وفي لفظ: ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالتيمم للوجه والكفين ) . رواه الترمذي

التيمم صفته واحدة ، سواء في الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر .

ذهب جمهور العلماء إلى أن فاقد الماء يجوز له أن يجامع أهله ولو لم يكن معه ماء .

مبطلات التيمم:

نواقض الوضوء .

لأن البدل له حكم المبدل .

وجود الماء ولو في أثناء الصلاة [ وسبقت المسألة ] .

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ) .

فهذا يدل على أنه ليس بوضوء عند وجود الماء .

بزوال المرض لمن تيمم لمرض .

البيان بالفعل ، وأنه أبلغ في الفهم من القول .

مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد ، فإن عمارًا راجع فيما اجتهد فيه .

قوله: ( إنما كان يكفيك ) فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا الحديث .

انتهى الدرس الرابع والعشرون 6 / 4 / 1425 ه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت