الصفحة 749 من 784

( خرفة ) بضم الخاء وسكون الراء ، هي الثمرة إذا نضجت ، وشبّه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر .

وعن علي قال: قال رسول الله (:( ما من مسلم يعود مسلمًا غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي ، وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح ) . رواه الترمذي

وقال (:( من زار أخًا في الله أو عاد مريضًا قيل له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلًا ) . رواه الترمذي

-حكم عيادة المريض:

قيل: سنة مؤكدة .

وهذا مذهب الأكثر .

وقيل: فرض كفاية .

لأن النبي ( أمر بها كما في حديث الباب .

وكما في حديث أبي موسى قال: قال رسول الله (:( عودوا المريض ) . رواه البخاري

وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (:(حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام ، وعيادة المريض، ...) . متفق عليه

وهذا القول هو الصحيح .

ثانيًا: اتباع الجنائز .

سبق حكمها وأنها سنة ، وما يتعلق بها في كتاب الجنائز .

ثالثًا: تشميت العاطس .

اختلف العلماء في حكم تشميت العاطس إذا حمد الله على أقوال:

القول الأول: أنه سنة .

القول الثاني: أنه واجب .

لحديث الباب حيث فيه أمر النبي ( .

ولحديث أبي هريرة قال:قال رسول الله (:( إن الله يحب العطاس ، فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته ) . رواه البخاري

ولحديث أبي هريرة: ( حق المسلم على المسلم ست ... وإذا عطس فحمد الله فشمته ) . متفق عليه

القول الثالث: أنه فرض كفاية .

وهذا الراجح ، ورجحه الحافظ ابن حجر .

-أن العاطس إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت .

رابعًا: إبرار القسم .

أي إبرار قسم المقسم ، إذا دعاك لشيء وليس عليك ضرر ، فتبر قسمه ، لئلا تحوجه إلى التكفير عن يمينه .

-فإذا أقسم عليك بشيء فيه ضرر ، فإنه لا يلزمك أن تبر يمينه .

-وإذا أقسم عليك بشيء مباح ، فالأفضل أن تبر يمينه .

-وإذا أقسم عليك بشيء محرم ، فإنه لا يجوز أن تبر يمينه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت