فهرس الكتاب
( خرفة ) بضم الخاء وسكون الراء ، هي الثمرة إذا نضجت ، وشبّه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر .
وعن علي قال: قال رسول الله (:( ما من مسلم يعود مسلمًا غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي ، وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح ) . رواه الترمذي
وقال (:( من زار أخًا في الله أو عاد مريضًا قيل له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلًا ) . رواه الترمذي
-حكم عيادة المريض:
قيل: سنة مؤكدة .
وهذا مذهب الأكثر .
وقيل: فرض كفاية .
لأن النبي ( أمر بها كما في حديث الباب .
وكما في حديث أبي موسى قال: قال رسول الله (:( عودوا المريض ) . رواه البخاري
وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (:(حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام ، وعيادة المريض، ...) . متفق عليه
وهذا القول هو الصحيح .
ثانيًا: اتباع الجنائز .
سبق حكمها وأنها سنة ، وما يتعلق بها في كتاب الجنائز .
ثالثًا: تشميت العاطس .
اختلف العلماء في حكم تشميت العاطس إذا حمد الله على أقوال:
القول الأول: أنه سنة .
القول الثاني: أنه واجب .
لحديث الباب حيث فيه أمر النبي ( .
ولحديث أبي هريرة قال:قال رسول الله (:( إن الله يحب العطاس ، فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته ) . رواه البخاري
ولحديث أبي هريرة: ( حق المسلم على المسلم ست ... وإذا عطس فحمد الله فشمته ) . متفق عليه
القول الثالث: أنه فرض كفاية .
وهذا الراجح ، ورجحه الحافظ ابن حجر .
-أن العاطس إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت .
رابعًا: إبرار القسم .
أي إبرار قسم المقسم ، إذا دعاك لشيء وليس عليك ضرر ، فتبر قسمه ، لئلا تحوجه إلى التكفير عن يمينه .
-فإذا أقسم عليك بشيء فيه ضرر ، فإنه لا يلزمك أن تبر يمينه .
-وإذا أقسم عليك بشيء مباح ، فالأفضل أن تبر يمينه .
-وإذا أقسم عليك بشيء محرم ، فإنه لا يجوز أن تبر يمينه .