مسجدًا: أي موضع سجود ، ولا يختص السجود فيها بموضع دون غيره .
قال الخطابي: " أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع ، ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: ( وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم ) " .
وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية ، ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب ، وفيه:
( ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه ) .
قوله: ( فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ) .
عند أحمد: ( فعنده طهوره وسجوده ) .
قوله: ( وجعلت لي الأرض مسجدًا ) هذا يدل على أن الأصل جواز الصلاة في جميع الأماكن ، لكن يستثنى:
المقبرة .
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) . رواه الترمذي
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . متفق عليه
( ويستثنى من الصلاة في المقبرة الصلاة على الجنازة ، فإنه يجوز ، لحديث المرأة التي كانت تقم المسجد ... فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دلوني على قبرها ، فذهب وصلى عليها ) .
الحمام [ مكان المغتسل ] .
للحديث السابق .
ولأن الحمام مكان يكشف فيه العورات .
الحش [ مكان قضاء الحاجة ] .
لأنه أولى من الحمام ، ولأنه نجس خبيث ومأوى للشياطين .
أعطان الإبل [ المكان الذي تبيت فيه وتأوي إليه ] .
لحديث البراء بن عازب قال: ( سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في مبارك الإبل ، فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين )
……………………………… رواه أحمد
قوله: ( وأحلت لي الغنائم ) . قال الخطابي: " كان من تقدم على ضربين:
منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم .
ومنهم من أذن له فيه ، لكن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته " .