أنه منسوخ بما تواتر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله وفعله في التبكير لصلاة الفجر .
جواز حضور النساء للمسجد ، لكن بشرطين:
الأمن من الفتنة عليهن أو بهن .
عدم التزين والتطيب .
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات ) رواه أبو داود .
تفلات: غير متطيبات . [ وسيأتي للمسألة مزيد بحث إن شاء الله ]
جواز إمامة الرجل للنساء .
وهذه المسألة لا تخلو من أربع حالات:
الحالة الأولى: أن يكون النساء في المسجد مع الرجال ، فهذا جائز .
لحديث الباب .
الحالة الثانية: أن يؤم النساء ومعهن أحد محارمه أو رجل آخر فهذا جائز .
لحديث أنس - وسيأتي: وفيه ( فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ) . متفق عليه
الحالة الثالثة: أن يؤم امرأة واحدة أجنبية منه ، فهذا لا يجوز .
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم ) . متفق عليه
الحالة الرابعة: أن يؤم نساء أجانب عنه ولا رجل معهن غيره ولا أحد محارمه .
فهذه الحالة أختلف العلماء على قولين:
قيل: يكره . وقيل: يجوز .
والراجح أنه يكره .
47 -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: (( كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ , وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتْ , وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ . وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ , وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ ) ).