الصفحة 94 من 784

أنه منسوخ بما تواتر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله وفعله في التبكير لصلاة الفجر .

جواز حضور النساء للمسجد ، لكن بشرطين:

الأمن من الفتنة عليهن أو بهن .

عدم التزين والتطيب .

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات ) رواه أبو داود .

تفلات: غير متطيبات . [ وسيأتي للمسألة مزيد بحث إن شاء الله ]

جواز إمامة الرجل للنساء .

وهذه المسألة لا تخلو من أربع حالات:

الحالة الأولى: أن يكون النساء في المسجد مع الرجال ، فهذا جائز .

لحديث الباب .

الحالة الثانية: أن يؤم النساء ومعهن أحد محارمه أو رجل آخر فهذا جائز .

لحديث أنس - وسيأتي: وفيه ( فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ) . متفق عليه

الحالة الثالثة: أن يؤم امرأة واحدة أجنبية منه ، فهذا لا يجوز .

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم ) . متفق عليه

الحالة الرابعة: أن يؤم نساء أجانب عنه ولا رجل معهن غيره ولا أحد محارمه .

فهذه الحالة أختلف العلماء على قولين:

قيل: يكره . وقيل: يجوز .

والراجح أنه يكره .

47 -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: (( كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ , وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتْ , وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ . وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ , وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت