وينتهي حتى يكون ظل الشيء مثله .
للحديث السابق ( . . . وكان ظل الرجل كطوله ) .
يستحب الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر. [ وستأتي مباحث الإبراد في حديث: أبردوا بالظهر . . . إن شاء الله ] .
ثانيًا: وقت صلاة العصر:
بداية وقتها: إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر .
لحديث عبد الله بن عمرو السابق: ( ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت صلاة العصر ) . رواه مسلم
فدل هذا على أنه إذا حضر وقت العصر خرج وقت الظهر .
نهاية وقتها:ينتهي وقتها إذا اصفرت الشمس .
للحديث السابق: ( . . . ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ) رواه مسلم .
( ذهب بعض العلماء إلى أن وقت العصر ينتهي حين يصير ظل الشيء مثليه ) .
للعصر وقت ضرورة .
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) . متفق عليه
يسن التبكير بها .
ففي حديث جابر ( والشمس نقية ) .
وفي الصحيحين عن عائشة قالت: ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشمس في حجرتي ) . متفق عليه
فهذا يدل على شدة تبكير النبي - صلى الله عليه وسلم - بصلاة العصر فقد كان جدار حجرة عائشة قصيرًا ولا تكون فيه الشمس إلا في أول وقت صلاة العصر .
في حديث أبي برزة: ( . . . ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ) .
صلاة العصر هي الصلاة الوسطى . [ وسيأتي بحث المسألة قريبًا إن شاء الله ]
ثالثًا: صلاة المغرب:
تسمى المغرب لأنها تؤدى بعد غروب الشمس .
وتسميها الأعراب العشاء . وقد جاء النهي عن ذلك:
عن عبد الله المزني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب ، قال: وتقول الأعراب: هي العشاء ) . متفق عليه
وسبب المنع: