فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 169

أدلة كل قول مع المناقشة.

1 -قوله تعالى (فلم تجدوا ماءً فتيمموا) [1]

وجه الدلالة:

أن في الأية دلالة على بطلان التيمم متى وجد الماء ومن ذكر وجود الماء أو تمكن منه في اثناء الصلاة يعد واجدًا للماء فيبطل تيممه بذلك.

2 -من السنة قوله عليه الصلاة والسلام:

(الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك) [2]

وجه الدلالة -

أن الحديث قد دل بمفهومه: على أنه لا يكون طهورًا عند وجود الماء.

ودل بمنطوقه على وجوب أماسه جلده عند وجوده ولم يفرق بين أن يكون في الصلاة أو في غيرها فإذا بطلت طهارته برؤية الماء لم يجز له أن يمضي فيها.

أدلة القول الثاني /

استدلوا بالمعقول:

1 -لأنه وجد المبدل بعد التلبس بمقصود البدل، فلم يلزمه الخروج كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصيام. نوقش من وجهين

أ لا نسلم بهذا القياس لأن الصوم هو البدل نفسه.

ب سلمنا بصحة القياس ولكنه قياس مع الفارق فإن مدة الصيام تطول فيشق الخروج منه بخلاف مسألتنا.

2 -لأنه غير قادر على استعمال الماء؛ لأن قدرته تتوقف على إبطال الصلاة وهو منهي عن إبطالها.

نوقش: لا نسلم بأنه غير قادر بل صلاته تبطل بزوال الطهارة.

الأحوط - القول بأن الصلاة تبطل بوجود الماء لقوة الأدلة ... والله أعلم

(1) سورة النساء الآية (43)

(2) سنن أبي دواد (332) باب الجنب يتيمم من كتاب الطهارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت