فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 169

المطلب العاشر: أثر المسح على الخف أو الجورب المخرق على قاعدة الاحتياط.

الأحوط - (جواز المسح ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء) والمسألة اختلف الفقهاء فيها اختلافًا كثيرًا فأكثرهم يمنع منه على خلاف طويل بينهم والقول بالجواز مذهب الحنفية [1] والمالكية [2] والظاهرية [3] وهو القول القديم عند الشافعي [4] وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية [5] وابن باز [6] رحمه الله تعالى الجميع وغيرهم.

والدليل من السنة:

1 -حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه مرفوعًا (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا سفرًا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. ولكن لا ننزع من غائط وبول ونوم [7] وجه الدلالة - الاطلاق قولًا وفعلًا منه - صلى الله عليه وسلم -.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) [8]

3 -ما صح عن الثوري أنه قال: امسح عليها ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة، مشققه، مرقعه؟ [9]

4 -الأصل هو الاباحة ومن منع خرج عن الأصل بلا دليل ولا معول عليه.

5 -وجود الحاجة لذلك تشد الجبيرة بقدر الحاجة ولا يزيد عنها.

المبحث السابع: عمل قاعدة الاحتياط في باب نواقض الوضوء وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: أثر قاعدة الاحتياط في نقض الوضوء بمس الذكر (الفرج) المراد بالفرج (القبل للذكر والأنثى)

(1) المبسوط (1/ 100) فتح القدير (1/ 150 - 151) .

(2) حاشية الدسوقي (1/ 143 - 144) .المنتقي شرح الموطأ (1/ 82) .

(3) المحلي (1/ 235 - 236)

(4) المجموع شرح المهذب (1/ 522) مغني المحتاج (1/ 205 - 206) .

(5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 310 - 311) .

(6) اختيارات الشيخ بن باز الفقهية ص 155.

(7) صحيح ابن خزيمة ج1 /ص13 /ح17.

(8) متفق عليه.

(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (753) . ومن طريقة البيهقي (1/ 283) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت