فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 169

لتحصيل مصلحة المندوب. من شك هل غسل في الوضوء ثلاثًا أو اثنتين فإنه يأتي بالثالثة إحتياطًا للمندوب [1]

6 -لدفع مفسدة المكروه: أن لا يقوم الخنثى عن يمين الإمام احتياطًا لاحتمال أن يكون أنثى [2]

7 -للخروج من خلاف العلماء: القول بأن الفخذ عورة احتياطًا للخروج من خلاف العلماء ولما فيه من الستر ولهذا لما ذكر البخاري الحديثين المتعارضين في هذه المسألة قال حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. [3]

8 -للخروج من خلاف السنة: جواز فسخ الحج إلى العمرة احتياطًا للخروج من خلاف السنة عند القول بعدم الجواز، إذا أنها قد دلت على جوازه في أحاديث كثيرة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحه رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمره، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ فقال (الحل كله) . [4]

إذا تقرر هذا فهذا أوان الشروع في المقصود من البحث.

(1) المصدر السابق 1/ 491

(2) المصدر السابق 1/ 480

(3) ابن حجر (فتح الباري) (1/ 479) .

(4) مسلم (1308) وابو داود (2000)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت