5 -ما روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه اقتنى الآنية مع كونه يرى تحريم الشرب فيها [1]
6 -جواز اتخاذ أواني الذهب والفضة قياسًا على اتخاذ ثياب الحرير. فكما أنه يحرم على الرجل لبسها إلا أنه يجوز له أن يتخذها. [2]
7 -الأصل في الأشياء الاباحة لقوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا) [3]
فما دام أن الأصل الحل فلا يحاد عنه إلا بدليل قوي يخرجنا عنه.
والله تعالى أعلى وأعلم.
المطلب الثاني: مباشرة الضبة أثناء الشرب لغير حاجة.
الأحوط - جوازه لغير حاجة ولا يكره ذلك لأن الكراهية حكم شرعي يفتقر إلى دليل لإثباته ومباشرة المباح مباح [4]
لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة) [5]
المطلب الثالث: طهارة جلد الميته بالدباغ وصلة ذلك بقاعدة الاحتياط.
الأحوط - القول بطهارة مأكول اللحم فقط بالذكاة ويستدل لذلك بالسنة والمعقول. [6]
1 -من السنة:
قوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) [7]
وقوله (دباغة طهوره) [8]
وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في شاة ميمونه رضي الله عنهما: هلا اخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا: يا رسول الله إنها ميتة قال: إنما حرم أكلها [9]
وخصوه بمأكول اللحم بحديث:
(1) أحكام الطهارة (1/ 444) .
(2) المغني (1/ 103) .
(3) سورة البقرة الآية (23) .
(4) الشرح الممتع (1/ 93) .
(5) البخاري (5315) .
(6) اختيارات ابن باز الفقهية ص 82.
(7) مسلم ج ص 277 ج 366.
(8) مسلم ج ص 278 ج 366
(9) البخاري ج 2 ص 543 ج 1421.