فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 169

5 -ما روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه اقتنى الآنية مع كونه يرى تحريم الشرب فيها [1]

6 -جواز اتخاذ أواني الذهب والفضة قياسًا على اتخاذ ثياب الحرير. فكما أنه يحرم على الرجل لبسها إلا أنه يجوز له أن يتخذها. [2]

7 -الأصل في الأشياء الاباحة لقوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا) [3]

فما دام أن الأصل الحل فلا يحاد عنه إلا بدليل قوي يخرجنا عنه.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المطلب الثاني: مباشرة الضبة أثناء الشرب لغير حاجة.

الأحوط - جوازه لغير حاجة ولا يكره ذلك لأن الكراهية حكم شرعي يفتقر إلى دليل لإثباته ومباشرة المباح مباح [4]

لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة) [5]

المطلب الثالث: طهارة جلد الميته بالدباغ وصلة ذلك بقاعدة الاحتياط.

الأحوط - القول بطهارة مأكول اللحم فقط بالذكاة ويستدل لذلك بالسنة والمعقول. [6]

1 -من السنة:

قوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) [7]

وقوله (دباغة طهوره) [8]

وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في شاة ميمونه رضي الله عنهما: هلا اخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا: يا رسول الله إنها ميتة قال: إنما حرم أكلها [9]

وخصوه بمأكول اللحم بحديث:

(1) أحكام الطهارة (1/ 444) .

(2) المغني (1/ 103) .

(3) سورة البقرة الآية (23) .

(4) الشرح الممتع (1/ 93) .

(5) البخاري (5315) .

(6) اختيارات ابن باز الفقهية ص 82.

(7) مسلم ج ص 277 ج 366.

(8) مسلم ج ص 278 ج 366

(9) البخاري ج 2 ص 543 ج 1421.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت