فهرس الكتاب

الصفحة 1729 من 6081

وقال الضحاك: كانت نعالًا (1) .

وقال الحسن: كانت أقطًا (2) .

وقال أبو صالح: الصنوبر وحبة الخضراء (3) .

{فأوف لنا الكيل} أتمه لنا ولا تنقصه لرداءة بضاعتنا، {وتصدق علينا} بالإعفاء عن رداءة البضاعة، فكأنهم سألوه المسامحة لا حقيقة الصدقة.

وقال سفيان بن عيينة: كانت الصدقة حلالًا للأنبياء عليهم السلام، وتلا هذه الآية (4) .

قال صاحب الكشاف (5) : الظاهر أنهم تَمَسْكَنُوا له، وطلبوا إليه أن يتصدق عليهم، ومن ثم رَقَّ لهم.

والذي يظهر في نظري: المعنى الأول، وهو قول الأكثرين؛ لأن شرف النبوة ومنصب الرسالة ينافي ذل سؤال الصدقة التي هي أوساخ الناس، لا سيما وهم

(1) ... زاد المسير (4/277) ، والقرطبي (9/253) .

(2) ... ذكره الواحدي في الوسيط (2/630) ، وابن الجوزي في زاد المسير (4/277) .

(3) ... أخرجه الطبري (13/51) ، وابن أبي حاتم (7/2191) . وذكره السيوطي في الدر (4/576) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

... وحبة الخضراء: هي الفُسْتُق.

(4) ... أخرجه الطبري (13/53-54) . وذكره السيوطي في الدر (4/576) وعزاه لابن جرير.

(5) ... الكشاف (2/471) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت