فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال، احتمل وجهين (1) .
وإن قال: لست بولد فلان، فقد قذف أمه، وله المطالبة إن كانت أمه ميتة، حُرَّةً كانت أو أمَة، مسلمة أو كافرة إذا كان هو حُرًّا مسلمًا (2) .
وقال أبو بكر عبد العزيز: لا يحدّ بقذف ميتة (3) .
وإن قال: زَنَتْ يداك أو رجلاك، فهو صريح عند أبي بكر (4) .
وقال ابن حامد: ليس بصريح (5) . وهو الصحيح.
وأما الكناية قوله للمرأة: قد فَضَحْتِ زوجَكِ ونَكَّسْتِ رأسه، وجَعَلْتِ له قُرُونًا، وأَفْسَدْتِ فِرَاشَهُ، أو يا قَحْبَة، أو قوله لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنا. فهذا جميعه إن فسره بما يحتمله غير القذف قُبل قوله في أحد الوجهين، وفي الآخر صريح (6) .
فصل
والقذف حق [للآدمي] (7) ، فيصح إبراؤُه منه، ويسقط بعفوه، ويتوقف على مطالبته.
(1) ... انظر: الإنصاف (10/210) .
(2) ... انظر: الإنصاف (10/212، 219) .
(3) ... انظر: الإنصاف (10/219) .
(4) ... انظر: الإنصاف (10/213) .
(5) ... انظر: المصدر السابق.
(6) ... انظر: الإنصاف (10/215) .
(7) ... في الأصل: الآدمي. والمثبت من ب.