فهرس الكتاب

الصفحة 2845 من 6081

وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال، احتمل وجهين (1) .

وإن قال: لست بولد فلان، فقد قذف أمه، وله المطالبة إن كانت أمه ميتة، حُرَّةً كانت أو أمَة، مسلمة أو كافرة إذا كان هو حُرًّا مسلمًا (2) .

وقال أبو بكر عبد العزيز: لا يحدّ بقذف ميتة (3) .

وإن قال: زَنَتْ يداك أو رجلاك، فهو صريح عند أبي بكر (4) .

وقال ابن حامد: ليس بصريح (5) . وهو الصحيح.

وأما الكناية قوله للمرأة: قد فَضَحْتِ زوجَكِ ونَكَّسْتِ رأسه، وجَعَلْتِ له قُرُونًا، وأَفْسَدْتِ فِرَاشَهُ، أو يا قَحْبَة، أو قوله لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنا. فهذا جميعه إن فسره بما يحتمله غير القذف قُبل قوله في أحد الوجهين، وفي الآخر صريح (6) .

فصل

والقذف حق [للآدمي] (7) ، فيصح إبراؤُه منه، ويسقط بعفوه، ويتوقف على مطالبته.

(1) ... انظر: الإنصاف (10/210) .

(2) ... انظر: الإنصاف (10/212، 219) .

(3) ... انظر: الإنصاف (10/219) .

(4) ... انظر: الإنصاف (10/213) .

(5) ... انظر: المصدر السابق.

(6) ... انظر: الإنصاف (10/215) .

(7) ... في الأصل: الآدمي. والمثبت من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت