فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الله لكان لي ولها شأن )) (1) . [هذا] (2) حديث صحيح.
قوله - صلى الله عليه وسلم:"خدلَّج الساقين"أي: عظيمهما.
فصل يتضمن بيان حكم الآية
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا لزمه الحد، وله التخلص منه بإقامة البينة أو باللعان. فإن أقام البينة لزمها الحد، وإن لاَعَنَها فقد حقق عليها الزنا، ولها التخلص منه باللعان. فإن نَكَلَ عن اللعان فعليه حد القذف، وإن نَكَلَتْ لم تُحَدّ، وحُبست حتى تُلاعِنَ أو تُقِرَّ بالزنا، في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: يخلى سبيلها.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يُحدُّ واحد منهما ويُحبس حتى يُلاعن (3) .
وقال الشافعي ومالك: يجب الحد على النَّاكل منهما (4) .
فصل
واختلف العلماء في الزوجين [اللذَيْن] (5) يجري بينهما اللعان. والمشهور عن إمامنا رضي الله عنه: أن كل زوج صَحَّ قذفُه صَحَّ لعانُه، فيشمل الكافر والمسلم (6) ، والحر والعبد، وهذا مذهب مالك والشافعي أيضًا (7) .
وذهب الزهري والأوزاعي وحماد بن سلمة وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه لا
(1) ... أخرجه البخاري في (4/1772 ح4470) .
(2) ... في الأصل: وهذا. والمثبت من ب.
(3) ... انظر: حاشية ابن عابدين (3/485) ، والمبسوط للسرخسي (7/39) .
(4) ... انظر: الأم (5/295) ، ومواهب الجليل (4/132) .
(5) ... في الأصل: الذي. والتصويب من ب.
(6) ... في ب: المسلم والكافر.
(7) ... انظر: زاد المسير (6/15) .