فهرس الكتاب

الصفحة 2852 من 6081

يصح اللعان إلا ممن هو من أهل الشهادة.

فعلى هذا لو كان أحد الزوجين ذميًا أو رقيقًا أو محدودًا في قذف فلا لعان.

واتفقوا على جواز لعان الفاسق والأعمى.

فصل

وصفة اللعان: أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتُها به من الزنا، أربع مرات، ثم يقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتُها به من الزنا. ثم تقول هي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، أربع مرات، ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا (1) .

فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئًا، أو بدأت باللعان قبله، أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم أو نائبه؛ لم يعتد به، وإن أبدل لفظة"أشْهَدُ" [بأقسم] (2) أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط فعلى وجهين (3) .

فصل

والسُّنَّةُ أن يتلاعنا قيامًا بمحضر جماعة في الأماكن المعظّمة (4) ، فإذا بلغ كل واحد منهما إلى الخامسة وَعَظَهُ الحاكم، وقال له: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

(1) ... انظر: الإنصاف (9/2235-236) .

(2) ... في الأصل: أشهد بالله أو أحلف. والمثبت من ب.

(3) ... انظر: الإنصاف (9/237) .

(4) ... انظر: الإنصاف (9/239-240) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت