فهرس الكتاب

الصفحة 2853 من 6081

فصل

فإذا تَمَّ اللعان بينهما ثبت (1) أربعة أحكام:

أحدها: سقوط الحدّ عنه -كما ذكرناه-، ولو قذفها برجل بعينه: سقط الحدّ عنه لهما (2) ؛ لحديث هلال بن أمية.

الثاني: وقوع الفُرْقة بينهما عندنا وعند مالك وزفر (3) .

وقال الشافعي: تقع الفُرْقة بينهما بمجرد لعان الزوج (4) .

وقال أبو حنيفة: لا تقع الفُرْقة إلا بتفريق القاضي بينهما، وهي رواية عن إمامنا أيضًا (5) .

الثالث: التحريم المؤبَّد، عند إمامنا وأكثر العلماء (6) .

وروي عنه رواية أخرى: أنه إن أكذب نفسه فتحلُّ على الرواية المذكورة، وإذا قلنا: تحل له الزوجة بإكذاب نفسه، فإن لم يكن وُجِدَ منه طلاق فهي باقية على نكاحه (7) .

الرابع: انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان (8) .

(1) ... في ب: ثبتت.

(2) ... انظر: الإنصاف (9/251) .

(3) ... انظر: الإنصاف (9/251) ، والمبسوط للسرخسي (7/43) ، والتمهيد لابن عبد البر (15/29) .

(4) ... انظر: الأم (5/21) .

(5) ... انظر: المبسوط للسرخسي (7/43) ، والإنصاف (9/251) .

(6) ... انظر: الإنصاف (9/252) .

(7) ... مثل السابق.

(8) ... انظر: الإنصاف (9/253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت