فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فصل
فإذا تَمَّ اللعان بينهما ثبت (1) أربعة أحكام:
أحدها: سقوط الحدّ عنه -كما ذكرناه-، ولو قذفها برجل بعينه: سقط الحدّ عنه لهما (2) ؛ لحديث هلال بن أمية.
الثاني: وقوع الفُرْقة بينهما عندنا وعند مالك وزفر (3) .
وقال الشافعي: تقع الفُرْقة بينهما بمجرد لعان الزوج (4) .
وقال أبو حنيفة: لا تقع الفُرْقة إلا بتفريق القاضي بينهما، وهي رواية عن إمامنا أيضًا (5) .
الثالث: التحريم المؤبَّد، عند إمامنا وأكثر العلماء (6) .
وروي عنه رواية أخرى: أنه إن أكذب نفسه فتحلُّ على الرواية المذكورة، وإذا قلنا: تحل له الزوجة بإكذاب نفسه، فإن لم يكن وُجِدَ منه طلاق فهي باقية على نكاحه (7) .
الرابع: انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان (8) .
(1) ... في ب: ثبتت.
(2) ... انظر: الإنصاف (9/251) .
(3) ... انظر: الإنصاف (9/251) ، والمبسوط للسرخسي (7/43) ، والتمهيد لابن عبد البر (15/29) .
(4) ... انظر: الأم (5/21) .
(5) ... انظر: المبسوط للسرخسي (7/43) ، والإنصاف (9/251) .
(6) ... انظر: الإنصاف (9/252) .
(7) ... مثل السابق.
(8) ... انظر: الإنصاف (9/253) .