فهرس الكتاب

الصفحة 2891 من 6081

المرأة، وتنقسم إلى قسمين: زينةٍ خفيةٍ وزينةٍ ظاهرةٍ. فأما الزينة الخفية فلا يجوز إبداؤها للأجانب في حال التزين بها؛ كالسِّوَارين والدُّمْلُج والخَلْخَال (1) والقُرْط والقِلادَة.

وأما الزينة الظاهرة المستثناة في الآية فيجوز إبداؤها للأجانب.

وقد اختلف العلماء فيها؛ فذهب ابن مسعود من الصحابة والإمامان أحمد والشافعي من الفقهاء: إلى أنها الثياب (2) .

وقد سمَّاها الله تعالى زينة في موضع آخر فقال: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف:31] ، فيجوز للأجنبي النظر إلى ثوب المرأة ما لم يكن رقيقًا يَصِفُ البشرة.

وقال ابن عباس: هي الكحل والخاتم (3) .

وزادها مجاهد: الخضاب (4) .

وقال ابن عباس في رواية أخرى: هي الكف والوجه (5) .

(1) ... في ب زيادة قوله: والدملج. وهو تكرار.

(2) ... أخرجه الطبري (18/117) ، وابن أبي شيبة (3/547) . وذكره السيوطي في الدر (6/179) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. وانظر: الفروع لابن مفلح (1/534) .

(3) ... أخرجه البيهقي في الكبرى (2/225 ح3031) ، والطبري (18/118) . وذكره السيوطي في الدر (6/179) وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي.

(4) ... أخرجه الطبري (18/119) . وذكره الواحدي في الوسيط (3/316) ، وابن الجوزي في زاد المسير (6/31) .

(5) ... أخرجه البيهقي في الكبرى (2/225 ح3030) ، والطبري (18/118) ، وابن أبي حاتم (8/2574) . وذكره السيوطي في الدر (6/182) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت