فهرس الكتاب

الصفحة 3511 من 6081

تصوّر في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة (1) .

وقال الضحاك: طواويس وعقبانًا ونسورًا تكون على كرسيه ودرجات سريره لكي يهابه من شاهده (2) .

قال الحسن: لم تكن يومئذ محرمة (3) .

{وجفان كالجواب} الجِفَان: القِصَاع، والجَوَاب: الحياض الكبار، سميت بذلك؛ [لأن] (4) الماء يجبى فيها، أي: يجمع.

قال المفسرون: كان يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل، يأكلون منها (5) .

{وقدور راسيات} ثابتات لها قوائم لا تحرك عن أماكنها لعظمها.

قال ابن جريج: [ذكر لنا] (6) أن تلك القدور باليمن [أبقاها] (7) الله تعالى آية وعبرة (8) .

{اعملوا آل داود شكرًا} حكاية ما قيل لآل داود. [وانتصب"شكرًا"على

(1) ... وقد استدل بالآية على أن التصوير كان مباحًا في شرع سليمان، ونسخ ذلك بشرع نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - (فتح القدير 3/317) .

(2) ... ذكره الماوردي (4/438) ، وابن الجوزي في زاد المسير (6/439) .

(3) ... مثل السابق.

(4) ... في الأصل: ولأن.

(5) ... ذكره الواحدي في الوسيط (3/489) ، وابن الجوزي في زاد المسير (6/440) .

(6) ... في الأصل: ذكرنا. والتصويب من الماوردي (4/439) .

(7) ... في الأصل: أبقا. والتصويب من الماوردي، الموضع السابق.

(8) ... ذكره الماوردي (4/439) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت