فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 6081

قراءة سعد بن أبي وقاص، وأُبَيّ بن كعب (1) .

{فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} ذكَرهم وأنثاهم فيه سواء، ولا يسقط ولد الأم (2) أخًا كان أو أُختًا إلا بأربعة: الأب، والجد وإن علا، والولد، وولد الابن وإن نزل.

قوله: {غير مُضارٍّ} حال (3) ، والمعنى: غير مُدْخِل للضرر على ورثته بوصية لم يأذن الشرع فيها، أو إقرار بدَيْن لا يلزم، {والله عليم} بالعادل في وصيته، {حليم} عن الجائر، إذ لم يعاجله بالعقوبة.

تلك حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)

قوله: {تلك} (4) إشارة إلى ما شرع من الأحكام في اليتامى، والميراث، والوصايا، {حدود الله} سبق تفسيرها.

{ومن يُطِعِ الله ورسوله} فيما أمر به ونهى عنه من هذه الأحكام وغيرها.

(1) أخرجه الطبري (4/287) ، وابن أبي حاتم (3/888) ، والبيهقي في سننه (6/223) .

(2) المراد به: الأخ لأم.

(3) انظر: التبيان (1/170) ، والدر المصون (2/326) .

(4) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي، المجلس الثاني عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت