فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قوله تعالى: {والذين يظَّهَّرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} قال صاحب الكشاف (1) : يعني: والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول المنكر فقطعوه بالإسلام، ثم يعودون لمثله، فكفارة من عاد أن يحرر رقبة ثم يَمَاسَّ المظاهر منها.
ووجه آخر:"ثم يعودون لما قالوا": ثم يتداركون ما قالوا؛ لأن المتدارك للأمر عائد إليه. والمعنى: أنَّ تدارك هذا القول بأن (2) يكفّر حتى يرجع حالهما كما كانت قبل الظهار.
ووجهٌ ثالث: وهو أن يراد بما قالوا: ما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار، تنزيلًا للقول منزلة المقول فيه، ويكون المعنى: ثم يريدون العود للتَّماس. هذا تمام كلامه. وهذا الوجه الثالث هو قول سعيد بن جبير (3) .
المعنى: يريدون أن يعودوا للجماع.
قال الحسن وطاووس والزهري: العَوْدُ: الوَطْء (4) .
وقال الشافعي: العَوْد: هو أن يُمسكها بعد الظهار مدةً يمكنه [طلاقها] (5) فيها فلا يطلقها، فإذا وجد هذا استقرت عليه الكفارة (6) .
(1) ... الكشاف (4/485-486) .
(2) ... قوله:"بأن"مكرر في الأصل.
(3) ... ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/183) .
(4) ... أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/422 ح11478) . وذكره السيوطي في الدر (8/75) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن طاووس. وانظر: المغني (8/13) .
(5) ... في الأصل: طلاقه. والتصويب من ب.
(6) ... انظر: الأم (5/400) ، والمغني (8/14) .