فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فإن فات الوطء بموت أحدهما [أو فرقتهما] (1) فلا كفارة عليه. وإن عاد فتزوجها لم تحل له حتى يُكفّر (2) .
وقال أبو الخطاب: إن كانت الفرقةُ بعد العزم فعليه الكفارة. وهذا مقتضى قول من وافقه. وقد صرح أحمد بإنكاره، وكذلك قال القاضي: لا كفارة عليه.
فصل
وفي التلذّذ بالمُظاهَر منها قبل التكفير بما دون الجماع؛ كالقبلة واللمس، عن الإمام أحمد روايتان:
[إحداهما] (3) : يحرم؛ لأن ما حَرَّمَ الوطءَ من القول حَرّمَ دواعيه، كالطلاق.
والثانية: لا يحرم؛ لأن المسيس هاهنا كناية عن الوطء، فيقتصر عليه (4) .
فصل
وشذَّ داود بن علي الأصبهاني فقال: العَوْد: هو إعادة اللفظ ثانيًا (5) .
قال الزجاج (6) : هذا قول من لا يدري اللغة.
وقال أبو علي (7) : قد يكون العَوْد إلى شيء لم يكن الإنسان عليه قبل، وسُميت
(1) ... في الأصل: وفرقتهما. والتصويب من ب.
(2) ... انظر: المغني (8/12) .
(3) ... في الأصل: أحدهما. والتصويب من ب.
(4) ... انظر: المغني (8/10) .
(5) ... انظر: المغني (8/14) .
(6) ... معاني الزجاج (5/135) .
(7) ... الحجة للفارسي (1/331-332) .