فهرس الكتاب

الصفحة 4593 من 6081

فإن فات الوطء بموت أحدهما [أو فرقتهما] (1) فلا كفارة عليه. وإن عاد فتزوجها لم تحل له حتى يُكفّر (2) .

وقال أبو الخطاب: إن كانت الفرقةُ بعد العزم فعليه الكفارة. وهذا مقتضى قول من وافقه. وقد صرح أحمد بإنكاره، وكذلك قال القاضي: لا كفارة عليه.

فصل

وفي التلذّذ بالمُظاهَر منها قبل التكفير بما دون الجماع؛ كالقبلة واللمس، عن الإمام أحمد روايتان:

[إحداهما] (3) : يحرم؛ لأن ما حَرَّمَ الوطءَ من القول حَرّمَ دواعيه، كالطلاق.

والثانية: لا يحرم؛ لأن المسيس هاهنا كناية عن الوطء، فيقتصر عليه (4) .

فصل

وشذَّ داود بن علي الأصبهاني فقال: العَوْد: هو إعادة اللفظ ثانيًا (5) .

قال الزجاج (6) : هذا قول من لا يدري اللغة.

وقال أبو علي (7) : قد يكون العَوْد إلى شيء لم يكن الإنسان عليه قبل، وسُميت

(1) ... في الأصل: وفرقتهما. والتصويب من ب.

(2) ... انظر: المغني (8/12) .

(3) ... في الأصل: أحدهما. والتصويب من ب.

(4) ... انظر: المغني (8/10) .

(5) ... انظر: المغني (8/14) .

(6) ... معاني الزجاج (5/135) .

(7) ... الحجة للفارسي (1/331-332) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت