فهرس الكتاب

الصفحة 4595 من 6081

ولا يجزئ الأخرس، إلا أن تُفهم إشارته، فيجزئ على قول القاضي وأبي الخطاب، إلا أن يجتمع معه الصمم، فلا يجزئ بغير خلاف عندنا (1) .

ولا يجزئ المجنون، إلا أن تكون إفاقته أكثر.

فصل

ويجزئ الأعور، والأجدع، والخصي، والمجبوب؛ لأنه كالسليم فيما ذكرناه، ويجزئ المرهون، والجاني، والمُدَبَّر، وولد الزنى، والمريض المرجو برؤه، والهزيل القادر على الكسب، والغائب، إلا أن يُشَكَّ في حياته (2) .

فصل

ولا يجزئ عتق الجنين؛ لأنه لم تثبت له أحكام الرقاب (3) .

فإن أعتق صبيًا فقال القاضي: يجزئ في جميع الكفارات إلا كفارة القتل، فإنها على روايتين.

وقال أبو بكر عبدالعزيز: يجزئ الطفل في جميع الكفارات؛ لأنه تُرجى منافعه وتصرّفه، فهو كالمريض المرجوّ زوال علته.

قوله تعالى: {ذلكم} قال الزجاج (4) : ذلكم التغليظ في الكفارة.

{توعظون به} لتتركوا الظهّار.

قوله تعالى: {فمن لم يجد} أي: فمن لم يستطع عتق رقبة {فصيام} أي: فعليه

(1) ... انظر: المغني (8/19) .

(2) ... مثل السابق.

(3) ... انظر: المغني (8/20) .

(4) ... معاني الزجاج (5/135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت