فهرس الكتاب

الصفحة 4596 من 6081

صيام {شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا} ، فإن شرع في أول شهر أجزأه صيام شهرين بالأهلة، تامين كانا أو ناقصين. وإن دخل في أثناء شهر صام شهرًا بالهلال وأتم الشهر الذي دخل فيه بالعدد (1) .

فإن أفطر يومًا لغير عذر لزمه استئناف الشهرين؛ لأنه أمكنه التتابع وقد قطعه لغير عذر.

وإن أفطر لعذر من مرض مَخُوفٍ أو جنون أو إغماء لم ينقطع.

وإن أفطر في السفر؛ فظاهر كلام الإمام: أنه لا ينقطع التتابع؛ لأنه عذر مبيح للفطر أشبه المرض (2) .

وخرّج بعض أصحابنا وجهًا: أنه ينقطع التتابع.

والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما فهما كالمريض، وإن خافتا على ولديهما فعلى وجهين.

والحيضُ عذر شرعي فلا ينقطع [به التتابع] (3) .

ومن أكل يظن أن الشمس قد غابت، أو أن الفجر لم يطلع فبان بخلافه أفطر، وفي انقطاع التتابع وجهان.

[وإن] (4) نسي التتابعَ أو تركه جهلًا بوجوبه انقطع.

والفطر لأجل العيد وأيام التشريق لا يقطع التتابع.

(1) ... انظر: المغني (8/30) .

(2) ... انظر: المغني (8/31) .

(3) ... في الأصل: التتابع به. والمثبت من ب.

(4) ... في الأصل: أو. والتصويب من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت