فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وإن قطع الصوم بصوم رمضان لم ينقطع التتابع.
وإن كان عليه نذرُ صوم كلّ خميس قَدَّمَ صوم الكفارة وقضاه بعد ذلك وكَفَّرَ؛ لأنه لو صامه لم يمكنه التكفير بحال.
فصل
فإن وطئَ المظَاهَرَ منها في ليالي الصوم لزمه الاستئناف؛ لقوله تعالى: {من قبل أن يتماسا} .
وقيل: لا ينقطع التتابع؛ لأنه وطءٌ لا يُفطر به، فلم يقطع التتابع؛ كوطء غيرها.
قوله تعالى: {فمن لم يستطع} أي: لم يقدر على الصيام؛ لكبرٍ أو مرض غيرِ مرجو الزوال، أو شبق شديد أو نحوه {فإطعام} أي: فعليه أن يطعم {ستين مسكينًا} .
فصل
الواجبُ أن يدفع إلى كل مسكين مُدّ بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير (1) ؛ لما روى الإمام أحمد في مسنده: «أن امرأةً من بني بياضة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بنصف وسق شعير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - [للمظاهِر] (2) : أطعم هذا، فإن مُدَّيْ شعير مكان مُدِّ بُرّ» (3) .
(1) ... انظر: المغني (8/24) ، والكافي في فقه ابن حنبل (3/272) .
(2) ... في الأصل: لمظاهر. والتصويب من ب.
(3) ... أخرجه الحارث في مسنده عن أبي يزيد المدني (بغية الباحث 1/557) ، وفيه: فإنه يُجزئ مكان كل نصف صاع من حنطة صَاعٌ من شعير.