فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حديث عائشة، قالت:"أُنْزِلَ في القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَنُسِخَ مِنْ ذلِكَ خَمْس، وَصَارَ إلى خَمْس رَضَعَات يُحَرِّمْنَ، فَتُوُفي رَسُولُ الله والأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ" (1) .
وهذا الحديث أدلُّ من الذي قبله، لأن هذا دَلَّ بمنطوقه، ودَلَّ ذاك بمفهومه.
قوله تعالى: {وأمهاتُ نسائكم} ذهب الأئمة الأربعة، وجمهور العلماء إلى تحريم أمهات النساء بمجرد العقد.
ونُقل عن علي رضي الله عنه، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير: أنه يتوقف تحريم نكاحهن على الدخول ببناتهن (2) .
وكان ابن عباس يقرأ:"وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن"، ويقول: والله ما أُنزلت إلا هكذا (3) .
والذي يُثبت كونه قرآنًا، ما نُقِل على لسان التواتر. وذلك مبهم في أُمهات النساء.
قال مسروق (4) : هي مرسلة، فأرسلوا ما أرسل الله (5) .
(1) أخرجه مسلم (2/1075 ح1452) .
(2) المغني (7/85) ، والطبري (4/321) .
(3) أخرجه عبد الرزاق (6/274) ، والطبري (4/322) . وذكره السيوطي في الدر المنثور (2/473) وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير.
(4) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي، فقيه، من كبار التابعين، توفي سنة اثنتين وستين (سير أعلام النبلاء 4/63، والتقريب ص:528) .
(5) أخرجه عبد الرزاق (6/274) ، وابن أبي شيبة (3/484) ، والبيهقي في الكبرى (7/160) . وذكره السيوطي في الدر المنثور (2/473) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي.