فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الزنا (1) . فيكون المعنى: لا تخرجوهن إلا أن يزنين، فأخرجوهن لإقامة الحد عليهنّ.
وقيل: الفاحشة: البَذاء على المطلِّق وأهله (2) ، فيحل لهم إخراجها حينئذ. وهذا مروي عن ابن عباس (3) .
وقال السدي: المعنى: إلا أن يخرجن قبل انقضاء العدة، فخروجهن فاحشة (4) .
وفي قوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا} تحقيقٌ وتقرير؛ لما سبق من شرعية الطلاق السني وإحصائه. فربما قلب الله قلبه إلى محبتها، أو ندم على مفارقتها فيكون بسبيل من استرجاعها.
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ
(1) ... أخرجه مجاهد (ص:681) ، والطبري (28/133) . وذكره السيوطي في الدر (8/193) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن الحسن والشعبي، وعزاه لعبد بن حميد. ومن طريق آخر عن مجاهد، وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد.
(2) ... هو أن يطول لسانها على أقارب زوجها.
(3) ... أخرجه الطبري (28/134) ، والشافعي في مسنده (ص:267) ، وابن أبي شيبة (4/189) ، وعبد الرزاق (6/323 ح11022) . وذكره الماوردي (6/29) ، والسيوطي في الدر (8/193) وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه.
(4) ... ذكره الماوردي (6/29) ، وابن الجوزي في زاد المسير (8/289) .