فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 6081

فيعلقونه في جانب المسجد، فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فيأخذه (1) .

فعلى هذا؛ قوله: {وآتوا حقه} أمر استحباب.

وقال سعيد بن جبير وعطية: كان هذا قبل الزكاة، فلما فرضت الزكاة نُسخ هذا (2) .

قال سفيان: سألت السدي عن هذه الآية فقال: نسخها العشر ونصف العشر. قلتُ: عن من؟ قال: عن العلماء (3) .

قال ابن عباس: نَسخت الزكاة كلّ نفقة في القرآن (4) .

فعلى هذا يكون قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} أمر إيجاب، ويكون منسوخًا كما ذكروا (5) . هذا حاصل ما ذكره المتقدمون من العلماء.

(1) أخرجه الطبري (8/57) عن يزيد بن الأصم، وابن أبي شيبة (2/437 ح10787) عن البراء. وذكره السيوطي في الدر (3/368) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم.

(2) أخرجه الطبري (8/58) ، والنحاس في ناسخه (ص:419) . وذكره السيوطي في الدر (3/368) وعزاه للنحاس وأبي الشيخ عن سعيد بن جبير.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (2/408 ح10480) . وذكره السيوطي في الدر (3/367) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن المنذر.

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (2/408 ح10484) ، والنحاس في ناسخه (1/420) كلاهما عن الضحاك، وابن أبي حاتم (5/1398) عن عكرمة. وانظر: الماوردي (2/178) . وذكره السيوطي في الدر (3/368) وعزاه لأبي عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن الضحاك. ومن طريق آخر عن عكرمة، وعزاه لابن أبي حاتم.

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:419) وما بعدها، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:331-335) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت