فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 473

ومذهبُ أحمد أنَّ الحيَّ إذا تطوَّع بقُرْبَةٍ وأهدى ثوابها لِمُسْلِمٍ ميِّتٍ، نفعهُ ذلك، وكذا الحي على الأصح [1] .

ومن ذلك: الإحسان إلى الجن، مؤمنهم وكافرهم بدعائهم إلى الخير، وقد أكرمهم الشارع وأقراهم بأنَّ جعل العظم زادهم والروثَ لدوابهم، ولنا فيه أسوةٌ حسنة.

وأمَّا المؤذي كالحشرات والفواسق الخمس، فقد خَرَجت بالنَّص.

(1) وجهُ ذِكر هذه المسألة: أنها مِن باب الإحسان إلى الميت أيًّا كان من والد أو ولد أو غيره.

أمَّا مسألة إهداء الثواب للميت فهي مسألة طويلة الذيل، انظر في الكلام عليها:"مجموع الفتاوى"لابن تيمية -رحمه الله- (7/ 498 - 499) ، (24/ 309 - 311، 315، 321، 324، 366، 367) ، ومن أوسع من تكلم على هذه المسألة الإمام ابن القيِّم -رحمه الله- في كتابه"الروح" (2/ 435 - 500) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت