فهرس الكتاب

الصفحة 1152 من 4459

[التي حضرتها، وقراءة {تبارك} فيما لم تحضر، ويحتمل أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين السورتين، واقتصر الراوي على بعض ما سمع.

وقال شارح"المصابيح": أرادت بقاف أول السورة لا جميعها فلم يقرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة، وهذا يحتاج إلى نقل [1] والله سبحانه أعلم] (أ) .

345 -وعن ابن عباس - رضي الله. عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"مَنْ تكلَّم يومَ الجُمعة والإِمام يَخْطُبُ فهو كمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أسفَارًا، والذي يقول له: أنْصِتْ ليس له جُمعة"رواه أحمد بإسنادٍ لا بأس به [2] .

وهو تفسير حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين [3] مرفوعًا:"إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت".

حديث أحمد له شاهد قوي في"جامع حماد"مرسل عن ابن عمر موقوفًا [4] .

وقوله:"من تكلم يوم الجمعة، والإِمام يخطب": فيه دلالة على أنَّ

(أ) ما بين القوسين في قصاصة ماحقه بالأصل.

(1) ولم أقف على شيء في هذا.

(2) أحمد 1/ 230، كشف الأستار، باب الإنصات يوم الجمعة 1/ 309 ح 644، مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير 2/ 184، والحديث فيه مجالد بن سعيد بن عمير الهمذاني، ليس بالقوي اختلط بالآخر، مر في 661 ح 180. قلت: وابن حجر جعل إسناد هذا الحديث لا بأس به وهو من رواية مجالد، ومر حديث"لا يقطع الصلاة شيء"661 ح 180 وقال في إسناده ضعف، والحديث مدار حكمه على مجالد في البلوغ، فلعل ابن حجر جعل هذا الإسناد مما كان قبل الاختلاط والله أعلم.

(3) البخاري 2/ 414 ح 394، مسلم 2/ 588 ح 27 - 857 م.

(4) الفتح 2/ 414.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت