فهرس الكتاب

الصفحة 3807 من 4459

1093 - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا، أو عدله معافريا. أخرجه الثلاثة، وصححه ابن حبان والحاكم [1] .

الحديث أعله ابن حزم [2] بالانقطاع، وأن مسروقًا لم يلق معاذًا، وفيه نظر. وقال التِّرمذيُّ: حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وأنه أصح. وقال أبو داود [3] : إنه منكر، قال: وبلغني عن أحمد أنَّه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا. قال البيهقي [4] : إنَّما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ، فأمَّا رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق فإنَّها محفوظة، قورواها عن الأعمش جماعة؛ منهم سفيان الثوري [5] ، وشعبة [6] ، ومعمر [7] ، وجرير [8] ، وأبو عوانة (8) ، ويحيى بن

(1) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة 2/ 103، 104 ح 1576، 1577، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر 3/ 20 ح 623، والنَّسائيُّ، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر 5/ 26، وابن حبان، كتاب السير، باب الذمي والجزية 11/ 244، 245 ح 4886، والحاكم 1/ 398.

(2) المحلى 5/ 429.

(3) الذي في السنن 3/ 165 أن قول أبي داود هذا تعليق على حديث عليّ (3040) قال: لئن بقيت نصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - على أن لا ينصروا أبناءهم. وذكر البيهقي 9/ 193 عن أبي داود هذا التعليق على حديث الباب.

(4) السنن الكبرى 9/ 193.

(5) أبو داود 2/ 104 ح 1578.

(6) الطيالسي 1/ 416 ح 568.

(7) عبد الرَّزاق 6/ 89، 10/ 330 ح 10099، 19268.

(8) الشاشي في مسنده 3/ 253 ح 1353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت