فهرس الكتاب

الصفحة 4091 من 4459

الدعوى: اسم مصدر من ادعى شيئًا (أإذا زعم أن له حقًّا أو باطلًا، ومن دَعَاه إذا صاح به أ) ، والبينات: جمع بينة، وهي الحجة الواضحة، سميت الشهادة بينة لوضوح الحق وظهوره بها.

1177 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعَى عليه". متفق عليه [1] ، وللبيهقي بإسناد صحيح [2] :"البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".

أخرجه البيهقي بإسناد حسن، قال المصنف رحمه الله [3] : وزعم الأصيلي أن قوله:"البينة". إلى آخره إدراج في الحديث، حكاه القاضي عياض، وفي الباب عن مجاهد عن ابن عمر لابن حبان (3) في حديث، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الترمذي [4] ، وأخرجه الدراقطني [5] بإسناد ضعيف بمسلم بن خالد الزنجي مولى بني مخزوم (ب) ، قال الذهبي في

(أ- أ) في جـ: ومن دعاه إذا صاح به له وأزعم أنه له حقا أو باطلا.

(ب) في حاشية ب: فقيه صدوق كثير الأوهام من الثامنة مات سنة تسع و [سبعين] أو بعدها، روى له أبو داود وابن ماجة، تقريب. وينظر التقريب ص 529.

(1) البخاري، كتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال 5/ 280 ح 2668، ومسلم كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عيه 3/ 1363 ح 1711.

(2) البيهقي 10/ 252.

(3) التلخيص الحبير 4/ 208.

(4) الترمذي 3/ 626 ح 1341.

(5) الدارقطني 4/ 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت