الشروط جمع شرط والشرط لغة العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. وفي اصطلاح الفقهاء ما يلزم من عدمه عدم حكم أو سبب.
154 -عن علي بن طلق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا فَسَا أحدُكم في الصلاة، فلينصرف، وليتوضأ، وليعد الصلاة"رواه الخمسة وصححه ابن حبان [1] .
(هو علي بن طلق الحنفي اليمامي، روى عنه سلم بن سلام، وهو من أهل اليمامة وحديثه فيهم، قال ابن عبد البر: أظنه والد طلق بن علي الحنفي، ومال أحمد والبخاري [2] : إلى أن طلق بن علي، وعلي بن طلق اسم لذات واحدة [3] (أ) الحديث.
وأخرجه أحمد أيضًا وابن حبان، وقال ابن حبان: لم يقل فيه:"وليعد صلاته"إلا جرير بن عبد الحميد، وأعله ابن القطان بمسلم بن سلام
(أ) بهامش الأصل. واللام غير واضح واستدركته من نسخة هـ.
(1) أبو داود الطهارة باب من يحدث في الصلاة 1/ 141 ح 205 بلفظ (فليعد ...) الترمذي مختصرًا، الرضاع باب ما جاء في كراهة الفساء في أدبارهن 3/ 468، 469 ح 1164، 1166، وقال أبو عيسى: حديث علي بن طلق حديث حسن. والنسائي في الكبرى في باب عشرة النساء تحفة الأشراف 7/ 471، وابن ماجه لم أقف عليه، انظر تحفة الأشراف 7/ 471، أحمد 1/ 86، ابن حبان- الإحسان 4/ 4 ح 2234. الدارقطني باب في الوضوء من الخارج من البدن 1/ 153.
(2) عبارة الترمذي تدل على أنهما رجلان لا واحد ففي سنن الترمذي: سمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث الواحد ولا أعرف هذا الحدث من حدث طلق بن على السحمي السنن 3/ 468.
(3) الاستيعاب 8/ 220، الإصابة 7/ 61.