الصيام والصوم في اللغة بمعنى الإمساك، وفي الشرع: إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة [1] ، وقال صاحب المحكم: الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام، يقال صام صومًا وصيامًا، ورجل صائم وصوم.
وقال الراغب [2] : الصوم في الأصل الإمساك عن الفِعْلِ، ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير"صائم".
وفي الشرع: إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمشرب والاستقاء من الفجر إلى المغرب [3] .
497 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إِلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه"متفق عليه [4] .
اعلم أنه فُرِضَ صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، واختلف العلماء هل قد كان سبقه فرضية صوم أولًا؟ فالجمهور على أنه لم يكن قد سبقه فرضية صوم، وأشار البخاري [5] إلى ذلك حيث أورد الآية وهي
(1) المطلع على أبواب المقنع 145.
(2) المفردات 291.
(3) الفتح 102:4.
(4) البخاري الصيام، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين 4: 127 ح 1914، مسلم الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 2: 762 ح 21 - 1082 (واللفظ له) .
(5) البخاري 4: 102.