فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 4459

22 -عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال:"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر تُتَّخذُ خلًّا؟ قال: لا"أخرجه مسلم والترمذي [1] وقال: حسن صحيح.

الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يتخذ الخمر خلا واتخاذها هو علاجها حتى تصير خلا، وهذا مذهب العترة عليهم السلام والشافعي [2] ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أبا طلحة لما مسألة عن أيتام ورثوا خمرا، فقال له (أ) النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"أرقها"، أو قال (ب) : ألا أجعلها لهم خلا؟ قال: لا، أخرجه أبو داود والترمذي [3] فإن فعل ذلك لم تطهر، ولم تحل عند الهادي والقاسم والشافعي [4] وأصحابه للنهي المذكور وهذا إذا كان العلاج بوضع شيء فيها (جـ) ، وأما إذا كان علاجها (د) بنقلها من الظل إلى الشمس أو العكس فلأصحاب الشافعي

(أ) ساقطة من جـ.

(ب) في ب: فقال.

(جـ) في ب: فيهما.

(د) في هـ، جـ: العلاج.

(1) مسلم كتاب الأشربة باب تحريم تخليل الخمر 3/ 1573 ح 11 - 1983، الترمذي كتاب البيوع باب النهي أن يتخذ الخمر خلا 3/ 589 ح 1294، أبو داود بمعناه الأشربة باب ما جاء في الخمر تخلل 4/ 82 ح 3675.

(2) البحر الزخار 1/ 10، شرح مسلم 4/ 666.

(3) وعن أنس - رضي الله عنه - أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا قال:"أهرقها"قال:"أفلا أجعلها خلا؟"قال:"لا". أبو داود كتاب الأشربة 4/ 82 ح 3675، الترمذي بمعناه 3/ 588 ح 1293 وفيه السدي: صدوق يهم رمي بالتشيع، الخلاصة 34، التقريب 34، ولكن له متابع من رواية مسلم في الصحيح.

(4) شرح مسلم 4/ 666، البحر 1/ 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت