فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 4459

وجهان أصحهما أنها تطهر [1] ، وكذا في شرح الأثمار لابن بهران، وفي شرح الفتح أن ذلك علاج فلا تطهر على المذهب، وعند المؤيد بالله [2] أنها تطهر بالعلاج، وإن كان حراما للاستحالة، وقال أبو حنيفة [3] : بل يحل العلاج وتطهر وهو مذهب الأوزاعي والليث لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم سلمة في تطهير الدباغ لجلود الميتة إن دباغها تحل كما يحل خل الخمر رواه الدارقطني [4] .

وأجيب أولًا بضعف الحديث فإن فيه الفرج بن [5] فضالة، وهو ضعيف، وثانيا بأنه (أ) متأول بما تخللت بنفسها من دون علاج (ب، جمعا بين الأحاديث.

قال النووي [6] -رحمه الله تعالى- وقد أجمعوا على (جـ) أنها إذا تخللت بنفسها من دون علاج(طهرت، وقد حكى عن سحنون [7] المالكى أنها لا تطهر،"فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله. انتهى."

وقال الإِمام المهدي في [8] البحر: بل كثير من أصحابنا أنها لا تطهر د) ، كان تخللت بنفسها من دون علاج، ومنهم الإِمام أحمد بن سليمان، وعن مالك في تخليل الخمر ثلاث روايات أصحها عنه: أن التخليل حرام فلو خللها عصى

(أ) في ب: أنه.

(ب) ما بينهما بهامش ب.

(جـ) ساقطة من ب.

(د) ما بينهما بهامش ب.

(1) شرح مسلم 4/ 666.

(2) البحر 1/ 11.

(3) الهداية 1/ 18.

(4) كتاب الطهارة باب الدباغ 1/ 49.

(5) تقدم في ح 16.

(6) شرح مسلم 1/ 666.

(7) حكى ابن رشد في المقدمات أنها إذا تخللت من ذاتها تحل وتطهر 1/ 11.

(8) البحر 1/ 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت