فهرس الكتاب
وقوله:"وأشار بيده يقللها": قد بُيِّن المشير في رواية أبي مصعب [1] عن مالك:"فأشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وقيل: المشير [2] (سلمة بن علقمة وأنه وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر يبين قلتها، وقيل: إن الواضع هو بشر(أ) بن الفضل راويه عن سلمة [3] .
والسؤال ورد مطلقًا في هذه الرواية ومقيدًا في رواية لمسلم:"يسأل الله خيرًا" [4] ، وعند ابن ماجه من حديث أبي لبابة (ب) :"ما لم يسأل الله إثمًا" [5] ، وعند أحمد من حديث سعد بن عبادَة [6] :"ما لم يسأل إثمًا أو قطعة رحم"، وقطيعة الرحم من عطف الخاص على العام.
353 -وعن أبي بردة عن أبيه - رضي الله عنه:"سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"هي ما بين أنْ يجلس الإِمام إِلى أن يقضي الصلاة". رواه مسلم [7] . ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة [8] ."
(أ) في النسخ: بشير وفي مسلم بشر والتصحيح من مسلم 2/ 584.
(ب) في النسخ: أبو أمامة وعند ابن ماجه لبابة والتصحيح منه.
(1) الفتح 2/ 416.
(2) وهي رواية عند مسلم 2/ 584.
(3) مسلم 2/ 584.
(4) مسلم 2/ 584 ح 14 - 582.
(5) ابن ماجه 1/ 344 ح 1084 وفي الزوائد: إسناده حسن.
(6) أحمد 5/ 284.
(7) مسلم، الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة 2/ 584 ح 16 - 853، أبو داود، الصلاة، باب الإجابة أية ساعة هي يوم الجمعة 1/ 636 ح 1049.
(8) قال الإمام النووي: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال: لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه. قال: والصواب أنه من قول أبي بردة ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، وقال =