فهرس الكتاب

الصفحة 1178 من 4459

كل ساعة من الثلاث ساعة إجابة فيكون (أ) قد تجوز بإطلاق الساعة على بعض الساعة.

الثاني عشر: من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع حكاه المحب الطبري (ب في"الأحكام"ب) .

الثالث عشر: مثله إلا أنه قال:"إلى أن يصير الظل ذراعًا"حكاه عياض والقرطبي والنووي) (جـ) [1] .

الرابع عشر: بعد الزوال بشبر إلي ذراع، وقد روي عن أبي ذر بإسناد قويّ.

الخامس عشر: إذا زالت الشمس، حكاه ابن المنذر عن أبي العالية، ورووا نحوه في أثناء حديث عن علي، وروي عبد الرزاق [2] من طريق الحسن أنه كان يتحراها عند الزوال، وروي ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال:"كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس، وكان مأخذهم أن ذلك وقت اجتماع الملائكة، وابتداء وقت دخول الجمعة وابتداء الأذان، ونحو ذلك."

السادس عشر: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة. وهذا يغاير (د) الذي قبله لتقييده بالأذان وإن تأخر عن الزوال، ويتعين أن يراد به الأذان الذي بين يدي الخطيب.

(أ) ساقطة من جـ.

(ب - ب) ساقطة من هـ.

(جـ) في جـ: والثوري.

(د) في هـ: مغاير.

(1) المجموع 4/ 380، المفهم ل 183 ب- 184 أ.

(2) عبد الرزاق 3/ 261 - 262 ح 5576.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت