فهرس الكتاب

الصفحة 1180 من 4459

أنه أخص أوقات الجمعة بدليل حرمة البيع فيه.

الرابع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، رواه حميد ابن زنجويه عن ابن عباس (أ) وحكاه في"شرح السنة"عنه [1] .

الخامس والعشرون:"ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة"رواه مسلم وأبو داود [2] عن أبي بردة بن أبي موسى لما سأله ابن عمر فقال: (ب) سمعت أبي يقول (جـ) : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ...: فذكره، وهذا يمكن أن يتحد بما قبله.

السادس والعشرون: عند التأذين، وعند تذكير الإمام وعند الإقامة، رواه حميد بن زنجويه عن عوف بن مالك الأشجعي قوله.

السابع والعشرون: مثله لكن قال: إذا أذن، وإذا رقى المنبر، وإذا أقيمت الصلاة، رواه ابن أبي شيبة [3] وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي. قوله: ولا شك في وقت النداء. أنه وقت إجابة في سائر الأوقات فيتأكد (د) ذلك في يوم الجمعة.

الثامن والعشرون: من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها، رواه

(أ) في النسخ: ابن عياض والتصحيح من الفتح وشرح السنة 2/ 418، 4/ 211.

(ب) في جـ: قال.

(جـ) زاد في جـ: قال.

(د) ساقطة من هـ.

(1) شرح السنة 4/ 211.

(2) انظر الحديث.

(3) ابن أبي شيبة 2/ 143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت