تصح من الواحد نقله ابن حزم [1] ، الخامس: اثنان كالجماعة (1) ، وهو مرويّ عن النخعي وأهل الظاهر، السادس: سبعة، وهو مرويّ عن عكرمة [2] ، والسابع: ستة [3] وهو يروي عن ربيعة (أالثامن: اثنا عشر وهو كذلك مروي عن ربيعة أ) [4] ، ولعل حُجَّته ما روي"أنهم انفضوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا"أخرجه البخاري [5] ، فَدلَّ على انعقادها بهم، إذ لولا ذلك لبطلت الجمعة، وأُجيب عنه بأنه يجوز أن يكون مشترطا أكثر من ذلك في ابتداء الدخول ولا يجب استمراره، [وقد سبق قريبا] (ب) ، وقد أخرج أيضًا الدارقطني بإِسناد ضعيف أن الباقين معه أربعون رجلا [6] ، التاسع: مثله من غير الإمام وهو مروي عن إسحاق [7] ولعل حجته مثل ما قبله وهي فيه أظهر، العاشر: عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك [8] ، الحادي عشر ثلاثون كذلك [9] . الثاني عشر: خمسون عند أحمد [10] .
(أ- أ) ساقط من جـ.
(ب) بهامش الأصل.
(1) المحلى 5/ 45، المجموع 4/ 332.
(2) المجموع 4/ 332، المحلى 5/ 45.
(3) الفتح 2/ 423.
(4) في الفتح المروي عن ربيعة تسعة 2/ 423.
(5) المغني 2/ 328، المجموع 4/ 331.
(6) البخاري 2/ 422 ح 936.
(7) الدارقطني 2/ 4 ح 5 وقال: لم يقل في هذا الإسناد إلا أربعين رجلًا غير علي بن عاصم عن حصين وخالفه أصحاب الحصين فقالوا: لم يبق مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا عشر رجلًا.
(8) المجموع 4/ 331.
(9) الكافي 1/ 249، وقال ابن عبد البر: ولم يحد مالك في ذلك شيئًا.
(10) المغني 2/ 328.