فهرس الكتاب

الصفحة 1217 من 4459

و (أ) في رواية النسائي [1] عن جابر أنه صلى بكل طائفة ركعتين، وأخرجها أبو داود [2] عن جابر أيضًا كانت هذه الصلاة ببَطن نَخْل. وقد ذهب إلى العمل بهذا الحسن البصري، وادعى الطحاوي [3] أن هذا منسوخ بناء منه على أنه لا (ب) يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل، ولا دليل على النسخ (جـ) .

قال أبو داود [4] : وكذلك في صلاة المغرب يصلي الإمام ست ركعات والقوم ثلاث ثلاث، وقال بهذه الكيفية الشافعي رحمه الله.

363 -وعن حذيفة - رضي الله عنه"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في الخوف بهؤلاء رَكعَةً وهؤلاء رَكعَةً ولم يقضوا". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان [5] .

(أ) ساقطة من جـ.

(ب) زاد في جـ: و.

(جـ) زاد في جـ: أبي.

(1) النسائي 3/ 145.

(2) أبو داود تعليقًا 2/ 41.

(3) شرح معاني الآثار 1/ 318 وله كلام طويل حول الحديث، وقد ناقشه الحافظ أبو زرعة العراقي نقلًا عن والده. انظر شرح التثريب 3/ 140 - 141.

(4) السنن 2/ 41.

(5) أحمد نحوه بدون (ولم يقضوا) وزاد (وسلم عليهم) 5/ 399، أبو داود، الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون 2/ 38 - 39 ح 1246، النسائي، كتاب صلاة الخوف 3/ 136، البيهقي (نحوه) صلاة الخوف، باب من قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا 3/ 261، ابن خزيمة، جماع أبواب صلاة الخوف 2/ 293 ح 1343، ابن حبان (موارد) ، باب صلاة الخوف 154 ح 586.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت