فهرس الكتاب

الصفحة 1260 من 4459

أنها بتكبيرة الافتتاح. كذا رواه في الانتصار، وهو الذي حصله المؤيد لمذهب الهادي، ومثله عن زيد بن علي، والحديث كما عرفت من الاحتمال، وقال المؤيد بالله: خمس في الأولى وأربع في الثانية، قال: لقول علي - رضي الله عنه - في رواية زيد بن عليّ، وذهب الثوري وأبو حنيفة [1] إلى أنها ثلاث في الأولى، وثلاث في الثانية، وذهب مالك إلى أنها ست [2] في الأولى وخمس في الثانية، وذهب ابن مسعود وسعيد بن العاص إلى أنه كالجنازة أربع تكبيرات. روى سعيد بن العاص قال: سألت أبا موسى وحذيفة: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان (أ) يكبر أربعًا كتكبيره على الجنازة، فقال حذيفة: صدق، فقال (ب) أبو موسى: وكذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. أخرجه أبو داود [3] ، والأرجح الصير إلى ما دل عليه الحديث فإنه وإن كان جميع طرقه واهية، ولكنها (جـ) يقوي بعضها بعضًا.

(أ) ساقطة من هـ.

(ب) في جـ: قال.

(جـ) في جـ: ولكنه.

(1) الهداية 2/ 74، والمغني 2/ 381.

(2) ذكر ذلك النووي في المجموع 5/ 25، وذكر ابن رشد أنها سبع في الأولى وخمس في الثانية. بداية المجتهد 1/ 217.

(3) أبو داود 1/ 682 ح 1153، أحمد 4/ 416، البيهقي 3/ 289 فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي صدوق يخطئ رمي بالقدر وتغير بآخره قال أحمد: أحاديثه مناكير. التقريب 199، الكواكب النيرات 476. وفيه أيضًا: أبو عائشة الأموي جليس أبي هريرة، قال الحافظ في التقريب: مقبول، وجهله ابن حزم والقطان والإمام أحمد، وقال الذهبي: غير معروف. البدر 3/ 202، التهذيب 12/ 146، التقريب 414، الميزان 4/ 543، تهذيب الكمال 3/ 1619 - 1620.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت